أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 5 مستثمرين وشركة محلية لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، حيث فرضت عليهم غرامات قدرها 4.02 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 811.5 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية.
3 قرارات قطعية بإدانة 5 مستثمرين
وجاء ذلك بعد إصدار اللجنة 3 قرارات جزائية قطعية بحق المخالفين، الأول بإدانة منصور بن فراج بن منصور أبوثنين، بمخالفة الفقرة (ب) من المادة 50 من النظام؛ لقيامه بالتداول شراءً على أسهم "مجموعة أسترا الصناعية" بناءً على معلومة داخلية، وذلك قبل إعلان المجموعة بدء فترة التداول عبر موقع "تداول" الإلكتروني.
وأوضحت اللجنة أن شركة تبوك للصناعات الدوائية، وقعت اتفاقية خدمات حصرية مع شركة موديرنا السويسرية جي إم بي إتش وتوزيع لقاحها (كوفيد 19) وأي لقاح ضد سلالات (كوفيد 19) المتحورة داخل المملكة، حيث فرضت اللجنة عليها غرامة قدرها 300 ألف ريال، وألزمتها بدفع 163 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظتها الاستثمارية.
فيما أدانت اللجنة في قرارها القطعي الثاني عبدالله بن سعيد بن محمد الخزمري الزهراني بمخالفة لائحة سلوكيات السوق؛ وذلك لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وارتباطها بأوامر بيع، وذلك عند تداوله أسهم لعدة شركات محلية؛ إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية لتلك الشركات، وفرضت عليه غرامة مالية قيمتها 2.8 مليون ريال، وإلزامه بدفع 647 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
وتضمّنت قائمة هذه الشركات، شركة تكوين المتطورة للصناعات، وشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، ومجموعة أسترا الصناعية، وشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، وشركة بوان، وشركة الصناعات الكهربائية، وشركة اليمامة للصناعات الحديدية، وشركة الجبس الأهلية، والشركة السعودية للتنمية الصناعية، وشركة أيان للاستثمار، وشركة أميانتيت العربية السعودية، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، وشركة الزامل للاستثمار الصناعي، وشركة التنمية الغذائية، وشركة البابطين للطاقة والاتصالات، وشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، وشركة أسمنت حائل، والشركة العقارية السعودية، شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، وشركة البحر الأحمر العالمية.
وفي القرار القطعي الثالث، أدانت لجنة الاستئناف شركة إرادة وريادة للتطوير والاستثمار التجاري، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز أبانمي، وسلمان بن سعد بن محمد المالكي، وموسى بن عبدالله بن برد الرويلي بمخالفة المادة الـ (31) من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيام الشركة بممارسة أعمال من أعمال الأوراق المالية تمثلت في أنشطة (الترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة)، واشتراك المدانين الثلاثة في ممارسة الأنشطة المشار إليها في إبرام عقد معنون بـ(عقد تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية) مع مستثمرة دون الحصول على ترخيص، وفرضت عليهم غرامة قدرها 900 ألف ريال.
جاءت القرارات بالتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد الشركة والمستثمرين الخمسة لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم؛ وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين، وآمنة من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.