بدأ اليوم (الاثنين) الأول من يوليو 2024، العمل بقرار وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بإيقاع عقوبة مباشرة على كل مَن أخلّ بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
في حال تكرار المخالفة تزيد الغرامة بنسبة 50%
وأوضحت وزارة التجارة أن الغرامة تكون للمخالفين في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة)"، بواقع 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن 500 ألف ريال، يليها غرامة 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن 500 ألف ريال. ويأتي بعدها مُخالفة 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها 500 ألف ريال أو أكثر، وتنتهي بـ6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها 500 ألف ريال أو أكثر.
الفئة الثانية من المُخالفات تختص بالمخالفين في الشركات المُساهمة غير المُدرجة على شقّين، أولهما 15 ألف ريال على المُخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من 5 ملايين ريال، وثانيهما 20 ألف ريال على المُخالف إذا كان رأس مال الشركة 5 ملايين ريال فأكثر.
ونص القرار الوزاري على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة 50%، على أن يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يُشار إلى أن نظام الشركات الصادر في عام 1443هـ نص في المادة (17) على "وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وَفْق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".
كما أقر النظام في المادة (262) عقوبات للمخالفات بحق كل مَن أهمل أو أخلّ بأداء واجبه، ونصت الفقرة (هـ) على مخالفة: "كل مَن أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وَفْق المعايير المحاسبية المعتمَدة في المملكة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام".