غرمت الهيئة منشأتين تعملان في المقاولات بمبلغ 48 ألف ريال لمخالفتهما نظام المنافسة من خلال التواطؤ في المشاريع الحكومية.
وقالت الهيئة، في بيان، بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ والتنسيق في تقديم عروض أسعار في المنافسات الحكومية، أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.
وأضافت بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبناءً عليه أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة مؤسسة توطيد للمقاولات، ومؤسسة رحيق الشمال للمقاولات لثبوت مخالفتهما ما ورد في الفقرة (8) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 1440/6/29هـ . - الفقرة (7) من المادة (الرابعة لنظام المنافسة (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4 والتي نصت على الآتي: تحظر الممارسات - ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت سواءً أكانت مكتوبة أم شفهية وصريحة كانت أم ضمنية إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة وبخاصة ما يأتي: التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
وتضمن القرار، إيقاع غرامة مالية قدرها (30,750) على مؤسسة رحيق الشمال للمقاولات، وغرامة مالية قدرها (18,287) على مؤسسة توطيد للمقاولات، وقد أصبح قرار اللجنة نهائياً لفوات مدة الطعن على القرار.
وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.