أكد توجيه لمجلس الوزراء، بخصوص تفسير المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة التسول، على قيام وزارة الداخلية بإحالة المتسوِّلين الممتهنين السعوديِّين وغير السعوديِّين، إلى الجهة المختصَّة بالتحقيق وهي النيابة العامة.
تطبيق قواعد التعامل مع الوافدين المخالفين على المتسولين
ووجه المجلس وزارة الداخلية، بتسليم المتسولين غير الممتهنين من السعوديين، وكذلك الأحداث وذوي الاحتياجات الخاصَّة من المتسوِّلين غير السعوديِّين، إلى وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، مع التحفُّظ على المضبوطات من أموال التسوُّل، وتحريزها، والتحقيق فيها، وإحالتها إلى الجهة المختصَّة.
وشدد التوجيه على تطبيق قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة والقرارات ذات الصلة المعنيَّة بتطبيقها وزارة الداخليَّة، على المتسوِّلين غير الممتهنين من غير السعوديِّين، وإحالتهم على وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة، لإعمال اختصاصها في تطبيق أحكام نظام العمل وغيره من الأنظمة والأوامر والقرارات ذات الصلة.
وأشار التوجيه إلى اختصاص "الموارد البشريَّة" بتسلُّم المتسوِّلين غير الممتهنين من السعوديِّين، والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصَّة من غير السعوديِّين من جهات الضبط، وإيوائهم، وتقديم الخدمات الاجتماعيَّة والنفسيَّة والاقتصاديَّة، وغيرها من الخدمات المنصوص عليها في نظام مكافحة التسوُّل، بحسب كل حالة.
وأكد على وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بضرورة العمل بما قضى به نظام مكافحة التسول، وما قضى به قرارا مجلس الوزراء في شأن مهمات واختصاصات وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال مكافحة التسول.