كفلت اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، ضمان الحفاظ على "سرية" هوية المُبلِّغين عن الإيذاء، مع معاقبة مرتكبي الإساءة سواء كانت إساءة جسدية أو جنسية أو نفسية ومساءلة المتستر على حالات الإيذاء، علاوة على معالجة واحتواء ودرء الضرر عن الواقع بحقهم الإساءات وكفالة كافة حقوقهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.
المعاقبة على كل فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى ضرر نفسي
وعرّف مشروع اللائحة الذي جرى طرحه على منصة "استطلاع" من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإساءة الجسدية بأنها كل فعل مُتعمد يمارس من خلال استخدام القوة الجسدية أو أي فعل نتج عنه إصابة جسدية أو أذى جسدي، بينما الإساءة الجنسية هي كل فعل أو قول يعرض الشخص لاستغلال جنسي غير مشروع بأية وسيلة كانت، فيما عد الإساءة النفسية بأنها كل فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى ضرر نفسي نتج عنه ألماً نفسياً أو عاطفياً أو عقلياً.
ونصت اللائحة على أنه في جميع الأحوال يجب المحافظة على سرية هوية المبلغ عن حالة الإيذاء، وعدم الإفصاح عنها إلا بحسب الحاجة وبعد أخذ موافقته الكتابية، ويستثنى من ذلك إذا كانت معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هوية المبلغ لأسباب جوهرية، وإذا كان هناك طلب رسمي مسبب من الجهة، وتلتزم الجهة المفصح لها بالمحافظة على سرية هويته وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.
وشددت اللائحة على أنه يلتزم كل من يطلع بحكم عمله على معلومات تتعلق بالبلاغات، بالمحافظة على سرية ما يطلع عليه من معلومات وعدم التهاون في إفشائها، كما اعتبرت اللائحة كل مبلغ عن حالة إيذاء حسن النية ما لم يثبت عكس ذلك.
وفي الوقت نفسه، شددت على أنه في حال تكرار استقبال البلاغات غير الصحيحة، يقوم مركز الحماية بإحالة البلاغ إلى الجهات الأمنية للرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية، وعلى المتضرر المقدم فيه البلاغ الرفع بشكوى لدى المحكمة المختصة والمطالبة بالتعويض.
إبلاغ الجهات الأمنية للرفع إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد المعتدي
كما نصت على أن يتحمل المسؤولية كل من ثبت علمه عن حالة إيذاء ولم يبلغ عنها بشكل مباشر أمام الجهات الأمنية، كما يلتزم كل موظف يتعامل مع أفراد المجتمع واطلع على حالة إيذاء بحكم عمله الإبلاغ فوراً لمدير الجهة التي يعمل بها، والجهة بدورها تلتزم بإبلاغ وزارة الموارد البشرية بحالة الإيذاء التي تطلع عليها فور العلم بها، أو تلقيها بلاغ بشأنها، أما إذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فعلى الجهة إبلاغ الجهات الأمنية.
وأفادت بأن تكون جهة العمل التي يبلغ أحد العاملين فيها عن حالة إيذاء مسؤولة عما يترتب على تراخيها، أو عدم قيامها بالإبلاغ، وتطال تلك المسؤولية الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وقت حدوث واقعة الإيذاء، ولا ينفي أو يخفف من المسؤولية كونهم لم يعودوا ممثلين لها وقت المساءلة لأي سبب كان.
وفيما يتعلق بمصير البلاغات عن الإيذاء، أفادت اللائحة بأن يستقبل مركز بلاغات العنف الأسري البلاغات من جميع مناطق المملكة عن حالات الإيذاء، سواء من الأشخاص، أو الجهات ذات العلاقة، ويقوم بتوثيق البلاغ بعد التأكد من هوية المبلغ إن أمكن، وحصر بيان مرفقاته إن وجدت، ومتابعة البلاغ مع مركز الحماية.
وبعد ذلك يحيل مركز بلاغات العنف الأسري البلاغ إلى مركز الحماية التابع إلى منطقة مقر الحالة المبلغ عنها، لتتولى مباشرة مهامها تجاه البلاغ مع متابعتها وفق التعليمات، وإذا رأى المركز أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة، أو إذا اكتشف المركز من خلال معالجة حالة الإيذاء أن هناك جريمة أخرى تم ارتكابها أو التهديد بها في حق الحالة أو من لهم علاقة بحالة الإيذاء، فيجب إبلاغ الجهات الأمنية للرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد المعتدي.