ألزم نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة المطور العقاري بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه، وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً مادياً يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.
السجن والغرامة لكل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة دون ترخيص
وأضاف النظام أنه في حال حدوث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
وأقر النظام عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال أو بهما معاً لكل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص، أو قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري، أو عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.
وتفرض ذات العقوبة على كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سُلّمت له لغرض إقامة المشروع العقاري، أو من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنيَّة بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في حساب الضمان، ويتم أيضاً تنفيذ العقوبة على كل محاسب قانوني تعمّد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، وكل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.
وحدد النظام الحالات التي تشطب فيها قيد المطور من سجل قيد المطورين وهي إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول، أو إذا تكرر منه تأخير أو تعثر في الإنجاز لعدد من المشروعات العقارية، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين، أو إذا أشهر إفلاسه، أو إذا عوقب لارتكابه أي مخالفة جسيمة لأحكام النظام أو أحكام الأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة خلال تنفيذه للمشروع العقاري، على أن تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة.
يجب على المطور أن يقدم طلباً للجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري
وأكد النظام إنه لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
وذكر النظام أنه يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري مشفوعاً بعدة مستندات منها نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، الذي يسمح له بمزاولة نشاط التطوير العقاري، شهادة عضوية الغرفة التجارية، ونسخة من السجل الائتماني من شركة مرخص لها من الجهة المختصة بالخدمات الائتمانية، ورخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.
ولفت إلى أن للجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره لدى الجهة المختصة بالتوثيق بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 21 من النظام.
ونبه النظام بأنه لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية، ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.