أكدت المديرية العامة للجوازات أن إيقاف الخدمات لا يمنع صاحبه من السفر.
ودوّنت الجوازات في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء في منصة إكس، رداً على استفسار مواطنة حول المادة 46، بخصوص منع السفر لمن هو موقفة خدماته، في النظام الجديد؛ لتجيب بأن "إيقاف الخدمات لا يمنع المواطن من السفر خارج المملكة".
إيقاف الخدمات يكون بناء على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء
ودخلت ضوابط إيقاف الخدمات الصادر من مجلس الوزراء الشهر الماضي، حيز التنفيذ، وحددت بأن تنفيذ إيقاف الخدمات يجب يكون بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
وبحسب الضوابط الجديدة، سيكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، ولا يجوز اللجوء إلى عقوبة الإيقاف من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
ووفقاً للضوابط لا توقف الخدمات إلَّا بعد أن تبلّغ اللجنة المعنية قبل مدة كافية بوسيلة أو أكثر كالرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر، والحسابات الحكومية، والعنوان الوطني.
واشترطت ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد، أن تكون على 3 مراحل، الأولى، إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد، والثانية، يتم إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة، فيما تشمل المرحلة الثالثة، إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألَّا يشمل ذلك هوية الفرد، ولا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يوماً لكل مرحلة.