حددت النيابة العامة، الأفعال والممارسات المحظورة على مقرات سكن ضيوف الرحمن، لافتةً إلى أن عقوبات المخالفين تشمل السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال.
المحظورات تشمل التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة
وأوضحت النيابة العامة، أنه يُحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، والتحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، وإعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها بعد إيقافها لوجود مخالفة ذات خطورة حالت دون إزالتها.
وأضافت أن المحظورات تشمل أيضاً التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة وفقاً لما نصت عليه اللوائح وأوصت به الجهة المصنعة، إلى جانب استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة دولياً ومحلياً.