close menu

"تعديلات" على رفع الدعاوى الجزائية ضد "الوزراء"

توقيف المذكورين في أماكن مستقلة
لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك
لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك

أجازت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً على المادة 179 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، رفع الدعاوى الجزائية في الوقائع التي يتهم فيها الوزراء، من قبل الجهة المختصة أو من المدعي بالحق الخاص.

 لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك

ووفق التعديلات، يرفع طلب الإذن في رفع الدعاوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيراً في شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.

كما نصت على أنه لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك، ويكون توقيف المذكورين أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.

وكانت المادة قبل التعديل تنص على أنه لا يجوز بغير إذن من الملك القبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيِّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، ولا توقيفه، ولا اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده؛ وذلك ما لم يكن متلبساً بجريمة، وفي هذه الحالة يجوز التحفظ عليه، على أن يرفع وزير الداخلية أمره إلى الملك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت التحفظ عليه.

ويرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة على أي من المذكورين من هذه المادة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص، ويكون توقيفهم أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات