دخل تنظيم إيقاف الخدمات حيز التنفيذ، مع دخول شهر رمضان 1445هـ، ويؤكد التنظيم على ألا يترتب ضرر على المُوقَفة خدماته، وألا يمتد الضرر إلى تابعيه أو غيرهم، وألا يكون الإيقاف إلا بمستند نظامي.
يتم إيقاف الخدمات عبر (3) مراحل لكل مرحلة مدة معينة
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في وقتٍ سابق أن الإيقاف لا يشمل الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، مع تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات؛ وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.
وينص قرار التنظيم على أن يتم إيقاف الخدمات عبر (3) مراحل، ولكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية (15) يومًا قابلة للتمديد (15) يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويُرفع من قِبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه، على أن يتم رفعه في غضون مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعنيّ.
وفي حين أكدت الداخلية أنه جارٍ معالجة طلبات الإيقاف القائمة، أشارت إلى أنه تم رفع (157243) إيقافًا.
ونبّهت الوزارة إلى عدد من الخدمات الحكومية والبنكية التي لا يشملها إيقاف الخدمات، مثل تجديد الهوية، ورخصة السير، والتوكيلات الشرعية، والتعامل مع البنوك والحسابات البنكية، وحساب المواطن، والرواتب، وعدم وجود تأمين حال وقوع حادث مروري للموقفة خدماته.
ويأتي تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، من خلال منصة أبشر (أفراد وأعمال) وبوابة "مقيم".