أعدت وزارة الحج والعمرة، المذكرة الإيضاحية لمشروع نظام مقدمي خدمات الحجاج، بهدف توحيد معايير الخدمات التي تقدم للحجاج القادمين من خارج وداخل المملكة.
ويهدف المشروع إلى ضمان استدامة الأعمال والاستثمار في المنشآت المرخص لها بما يحقق الكفاءة الإدارية والملاءة المالية، وتطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف بيسر وسهولة، وتنظيم نشاط تقديم خدمات الحج، ورفع شفافية التعاقد على الخدمات وتحفيز التنافسية في منظومة خدمات الحج، ورفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن.
يهدف المشروع إلى توحيد معايير الخدمات التي تقدم للحجاج
وشدد المشروع على التزام مقدم الخدمة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج، وفقاً للتصنيف الكمي والنوعي الذي تصدره الوزارة، والربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة وفق ما تحدده من متطلبات وشروط، وتعويض الحجاج بقيمة الخدمات التي لم تقدم لهم أو قدمت لهم دون المستوى المتعاقد عليه، وتقديم الضمانات التي تقدمها الوزارة للخدمات المقدمة للحجاج.
وتتولى الوزارة الإشراف على مقدمي الخدمة المرخص لهم بموجب النظام ومراقبة أدائهم، والتأكد من تنفيذ التزاماتهم، ووضع آليات وضوابط تخصيص المواقع في المشاعر المقدسة والمتطلبات الخاصة بتشغيلها من مقدمي الخدمة المرخص لهم، وتوزيع المواقع في المشاعر المقدسة وتسليمها للجهات المشغلة والمرخص لها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووضع شروط وضوابط إصدار الموافقة الموسمية لمباشرة تقديم الخدمة خلال الموسم، على أساس الإمكانات المالية والتشغيلية الفعلية لمقدمي الخدمة المرخص لهم، وتنظيم برامج تدريب وتطوير العاملين في مجال خدمة الحجاج.
وتضمن المشروع عدداً من المواد؛ منها أنه في حال إخلال مقدم الخدمة بالتزاماته، فإن للوزارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة بما في ذلك تكليف مقدم خدمة آخر بتقديم الخدمة، والرجوع بالتبعات المالية على المخالف مهما بلغت، ويجوز الاستعانة عند الحاجة بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكلة إلى الوزارة بموجب النظام دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة للوزارة، على أن تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل أعضاؤها عن 3 أعضاء من حملة المؤهلات ويسمى أحدهم رئيساً، وتكون لكل لجنة أمانة عامة، ويُسمى في ذات القرار أمين عام اللجنة والعاملون في الأمانة العامة تتولى النظر في مخالفة أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوقيع العقوبات وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير أو من يفوضه.
يعاقب كل من يقدم الخدمة دون ترخيص بغرامة 500 ألف ريال
وتضمن المشروع العقوبات التي يمكن اتخاذها في حق من تثبت مخالفته لأحكام النظام ولائحته؛ ومنها الإنذار وغرامة مالية والإيقاف عن ممارسة النشاط لمدة وخفض التصنيف الممنوح لمقدم الخدمة وإلغاء الترخيص، ويجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة، وتتعدد الغرامات المالية بتعدد المخالفات التي يرتكبها المخالف على أن تعد الوزارة جدولاً للمخالفات والعقوبات المقابلة لها، مع إتاحة لمن صدر ضده أي قرار من اللجنة المنصوص عليها في (المادة العاشرة) من النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
وحظر النظام على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يمارس نشاط تقديم الخدمة دون الحصول على ترخيص، وتحدد العقوبات المترتبة، ويعاقب كل من يقدم الخدمة دون ترخيص بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً، وتجوز مضاعفة الغرامة حال تكرار المخالفة ويجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، أو بهما معاً، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظاماً أو بتأييده من المحكمة المختصة.