حددت قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية لجان داخلية ودوائر تتولى الفصل وتسوية المخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية، والقرارات التي تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بحق المكلَّفين الخاضعين للزكاة، أو الضريبة، أو الرسوم الجمركية.
يجوز التظلم على قرارت الهيئة خلال 60 يوماً
وأكدت القواعد أنه يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة بالتظلم منه لديها خلال 60 يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئياً أو مُضي 90 يوماً دون البت فيه، أن يطلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، فإذا رفض المكلَّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز له الاعتراض على قرار الهيئة أمام دوائر الفصل خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا يشمل الاعتراض ما قد يكون توصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية، أو إقامة دعوى مباشرة أمام دوائر الفصل.
وأضافت القواعد أن رفع الدعوى وتقديم المذكرات وكل إجراءات التقاضي يكون حضورياً أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مضيفة أنه يجوز عقد التسوية الصلحية في قضايا التهريب الجمركي، وفقاً للأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن، سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وتسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها، ويحق لصاحب الشأن عدم قبول التسوية الصلحية.
القرار يكون غير قابل للتظلم اذا لم يتظلم المكلَّف لدى الهيئة خلال 60 يوم
ولفتت إلى أن قرار الهيئة يكون غير قابل للتظلم منه أمام أي جهة أخرى في حال إذا لم يتظلم المكلَّف لدى الهيئة على القرار خلال 60 يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به، أو إذا لم يُقِم المكلَّف دعوى أمام دوائر الفصل، أو لم يطلب إحالة تظلمه إلى اللجنة الداخلية، لغرض التسوية خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة بتعديل القرار المتظلم منه أو برفض تظلمه، أو من مُضي 90 يوماً من تاريخ تقديم تظلمه لديها على القرار دون البت فيه، أو إذا لم يعترض المكلَّف أمام دوائر الفصل خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية، ولا يكون قرار الهيئة محصناً في حال ثبت للدائرة المختصة عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية.
ونبهت القواعد إلى أن الاعتراض المقدم من المكلَّف في الدعاوى الزكوية والضريبية لا يؤثر في التزامه بسداد المبلغ المستحق نظاماً، غير المتظلم منه، كما لا يوقف تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة المتظلم منها، إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأميناً بموجب كفالة بنكية أو نقدية.