حددت وزارة الصحة، الصلاحيات الإدارية والمالية للرئيس التنفيذي للتجمع الصحي، وذلك تحت إشراف المجلس التأسيسي للتجمع وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على أن يحق له تفويض بعض هذه الصلاحيات بحسب مصلحة العمل مع مراعاة المراكز الوظيفية للمفوضين.
وتضمنت الصلاحيات التي ورد بها قرار وزاري، تعيين مدراء المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع على وظائف التشغيل الذاتي وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وتكليف مدراء المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتجمع عدا التعيين لموظفي الباب الأول فيكون تعيينهم من وكالة الموارد البشرية في الوزارة وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وكذلك التعاقد المؤقت على برامج التشغيل الذاتي على كافة الوظائف في حدود المخصصات المالية للجهة مع مراعاة الكفاءة والإنتاجية.
يحق له قبول الاستقالة ونقل كفالة المتعاقدين والتعاقد بنظام الدوام الجزئي
وشملت أيضاً التعاقد من الداخل في حدود المخصصات المالية للجهة وقبول الاستقالة ونقل كفالة المتعاقدين، والتعاقد بنظام الدوام الجزئي على كافة الوظائف في حدود المخصصات المالية للجهة مع مراعاة الكفاءة والإنتاجية، مع تعميد مكاتب التوظيف والملحقين الصحيين في الخارج بطرح الإعلانات الخاصة فيما يخص التعاقد على بند التشغيل الذاتي، إلى جانب التوظيف على برامج إيرادات تنمية الموارد المالية.
وجاء في الصلاحيات النقل والتكليف والترقية وتجديد العقود ومنح العلاوات السنوية وقبول الاستقالة، وطي القيد وإصدار شهادة الخبرة وسلخ وتحوير وظائف الخدمة المدنية، وذلك بالنسبة لكل من موظفي المرتبة الثانية عشرة فما دون والفئات المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمتعاقدين بكافة فئاتهم، والعاملين على بند (105) والبند (106) على أن يكون التعيين على الوظائف الشاغرة المعتمدة بالميزانية وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
كما تضمنت استكمال إجراءات التعيين والترقية للموظفين الموجهين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمديد خدمة العاملين عند بلوغ أي منهم من الإحالة على التقاعد والإحالة على التقاعد المبكر والتقاعد عند بلوغ السن النظامية، و الإعارة والتفرغ الجزئي لمنسوبي التجمع، وصرف كافة المخصصات المالية المستحقة للعاملين على برامج التشغيل الذاتي وعلى نظام الخدمة المدنية وتكليفهم بالعمل الإضافي في حدود المخصصات المالية، ومنح الإجازات النظامية للعاملين على برامج التشغيل الذاتي ونظام الخدمة المدنية وتأجيلها وتجزئتها، ومنح تأشيرات الخروج والعودة وتجديد الإقامات لمنسوبي التجمع.
فيما شملت كذلك الانتداب داخل وخارج المملكة على أن لا تتجاوز مدة الانتداب (ستين) يوماً في السنة للموظف الواحد، وفق المخصصات المالية في الميزانية، والإيفاد والابتعاث والتدريب وحضور المؤتمرات للعاملين على برامج التشغيل الذاتي ونظام الخدمة المدنية، وتشكيل لجان التأهيل المسبق واللاحق، ولجان فتح العروض، ولجان فحص عروض المنافسات، ولجان فحص عروض الشراء المباشر، ولجان للإشراف على المزايدة العكسية، ولا يحق له التفويض لغيره فيها، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية والتي لا يشترط النظام تشكيلها بقرار من الوزير أو من يفوضه، مع إيفاد اللجان الفنية والإدارية التي ترسل للتعاقد من خارج المملكة بعد إشعار وكالة الموارد البشرية بالوزارة، وإعداد وطرح المشاريع والمنافسات بعد التحقق من توفر الاعتمادات المالية اللازمة.
ويحق له أيضاً البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة) ملايين ريال للمنافسة الواحدة بعد التحقق من توفر الاعتمادات المالية اللازمة شريطة ألا يكون رئيس لجان فحص العروض فيها، ولا يحق له التفويض لغيره فيه، والتكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على (خمسة ملايين ريال للمشروع الواحد أو عشرة) بالمائة من تكلفة المشروع أيهما أقل، ولا يحق له التفويض لغيره فيها، وإلغاء المنافسات، ولا يحق له التفويض لغيره فيها، وإصدار التعاميد وتوقيع العقود بعد موافقة صاحب الصلاحية على التأمين واعتماد محاضر الترسية، وإصدار أوامر التغيير بزيادة العقود التي له صلاحية ترسيتها بما لا يتجاوز (عشرة) بالمائة وتخفيضها بما لا يتجاوز عشرين بالمائة من قيمتها، وتمديد عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل وخدمات الإعاشة بما لا يزيد على خمسة ملايين ريال للمشروع الواحد أو (عشرة) بالمائة من تكلفة المشروع أيهما أقل، بشرط ألا تكون هذه النسبة قد استنفذت في تنفيذ بنود أو كميات إضافية أخرى، ولا يحق له التفويض لغيره فيها.
التعاقد من الباطن وفق الشروط الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
ويأتي في الصلاحيات التعاقد من الباطن وفق الشروط الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وإصدار أوامر إيقاف المتعاقدين عن كل أو بعض أعمال العقود، وإنهاء عقود المنافسات والمشتريات الحكومية، ولا يحق له التفويض لغيره. السحب الجزئي من المتعاقد بناءً على توصية لجنة فحص العروض أو اللجنة المختصة بالشراء بحسب الاختصاص، ولا يحق له التفويض لغيره فيها، والقيام بما يسمح به نظاماً بجميع الإجراءات النظامية الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية ومنها على سبيل المثال: سحب المشروع والتنفيذ على حساب المقاول.
وجاء فيها التأمين بالشراء المباشر بما لا يتجاوز ثلاثة ملايين ريال، مع مراعاة الحالات التي يُسمح فيها بالشراء المباشر وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، والتنازل عما يستغنى عنه من منقولات التجمع إلى قطاعات الوزارة الأخرى، واستئجار وتجديد وإخلاء عقود الدور بعد التحقق من توفر الاعتمادات المالية اللازمة، والحجز والصرف وتوقيع الشيكات والتأمين بالشراء المباشر من إيرادات تنمية الموارد المالية الضمان الصحي، والصرف من الحساب البنكي الخاص بالتجمع والذي سيتم إنشاؤه للسلف المستديمة والمؤقتة.
كما يحق له الاستفادة من الوفورات المالية في العقود المعتمدة من مكتب كفاءة الإنفاق وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، وفتح الحسابات البنكية الوسيطة إيرادات ومصروفات وتحديد من له حق التعامل والصرف منها، ورفع طلبات المناقلات بين ميزانيات مرافق التجمع إلى الوكالة المساعدة للميزانية والتخطيط المالي مع إصدار أوامر الإركاب، واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بالعقود التي تؤدى من خارج الميزانية، والتوصية بمنح زيادة على سلم رواتب المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بما لا يتجاوز (عشرين) بالمائة من دعم الأبحاث الصحية في حدود الاعتمادات المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد الميزانيات والمسيرات والمدفوعات المالية، واعتماد صرف جميع المستخلصات، وتوقيع أوامر الصرف والدفع، والشيكات، وشيكات الرواتب، والشيكات المسحوبة على البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى رفع طلب عقد اتفاقيات التعاون مع الجامعات والمراكز العالمية للوزير وتكليف من يراه لتمثيل التجمع والترافع أمام الجهات القضائية، والأمر بالتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين ببرامج التشغيل الذاتي ونظام الخدمة المدنية، باستثناء كف اليد والفصل التأديبي.
وكان وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل قد أعلن خلال ملتقى قادة فروع الوزارة، الذي عُقد بالمنطقة الشرقية؛ تحوّل مديريات الشؤون الصحية في مناطق ومحافظات المملكة إلى فروع لوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذه الفروع ستقوم بدور الوزارة التنظيمي والإشرافي في المناطق والمحافظات.