وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، على تعديل إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، على أن تصبح نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وحددت مخالفة ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص بـ 5 آلاف ريال، وذات القيمة لمخالفة ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ، أو ترخيص ملغى، أو عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص، أو عدم توفير موقع لإيواء ومبيت للحافلات في المدينة محل الترخيص، وكذلك عند عدم الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، وتشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، أو تشغيل حافلة لا تتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة، بينما إذا تم تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة تكون قيمة المخالفة ألف ريال.
إلغاء طلب الترخيص عند عدم استيفاء الشروط خلال 60 يوماً
كما حددت مخالفة استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد بـ 5 آلاف ريال، وذات المبلغ لمخالفة تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، أو عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني، وكذلك عند عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية.
وفي حال ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص حددت المخالفة بـ 4 آلاف ريال، و3 آلاف ريال لمخالفة عند تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، أو بطاقة ملغاة، أو عند تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، أو عدم مراجعة الهيئة خلال مدة 10 أيام عمل من تاريخ الاستدعاء، بينما في حال عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة تكون العقوبة بـ ألفَيْ ريال، والمبلغ ذاته لمخالفة عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، بينما حددت مخالفة تشغيل سائق ببطاقة منتهية بألف ريال، أو عند عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي.
ووفق النظام يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة النشاط باستيفاء عدة مسوغات يتمثل أبرزها في تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، ووجود سجل تجاري يتضمن نشاط نقل الركاب بالحافلات داخل المدن ساري المفعول، وشهادة التأمينات الاجتماعية وكذلك شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول " إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة"، إلى جانب توفير مركز مناسب وموقع لإيواء ومبيت الحافلات في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، إلى جانب الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها وسداد الغرامات المالية "إنْ وجدت" ، وسداد المقابل المالي "إنْ وجد".
إلغاء الترخيص بعد مضي 90 يوماً على انتهائه وعدم تجديده
وبحسب النظام على المنشأة استيفاء جميع الشروط ومتطلبات الترخيص خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُدّ الطلب لا غياً، إلى جانب دراسة الطلب من قبل الإدارة العامة للنقل بالحافلات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، فيما ستكون مدة صور الترخيص سنة واحدة.
وبحسب النظام لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع والهيئة، بينما عند إلغاء الترخيص للناقل التقدم بطلب لذلك وفق عدد من الضوابط أبرزها الحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع، وتعديل نوع تسجيل الحافلات من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة، مع سداد الغرامة المالية "إنْ وجدت" وسداد المقابل المالي "إنْ وجد".
منع التنازل عن الترخيص إلا بموافقة الجهة المسؤولة
كما سيتم إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت - في حالات إلغاء العقد المبرم مع الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع، وعند تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء، أو لانتهاء مدتها، أو بحكم قضائي نهائي، أو مضي 90 يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديد، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية، بينما يجوز لورثته خلال 90 يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط.
وبحسب الشروط يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري ويحق له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ إقراره من قبل اللجنة، كما تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي 60 يوماً من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يسند إليه نظاماً اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقاً لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.
ويتم تطبيق أحكام هذه الإجراءات والشروط على المناطق التي يتعذر فيها استمرار تقديم خدمة نقل الركاب بالحافلات داخل المدن عن طريق الالتزام، وذلك وفق ما ورد في المادة الخامسة من نظام النقل العام على الطرق، ويُلغى جميع ما يتعارض معها من أحكام.