ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالاتفاق مع وزارة البلديات والإسكان، المنشآت، بقواعد وبروتوكولات صارمة حال وجود حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها، تتضمن حظر تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات أو مواد من المنشأة؛ إذا تبين أن هناك تسمماً، وتجريم مخالفة ذلك.
يستمر منع السفر حتى انتهاء التحقيقات من الجهات المختصة
وشددت الهيئة على أنه عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها؛ فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنية كلٌ فيما يخصه بقائمة العاملين في المنشأة، ويتم الرفع من الجهة المعنية إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي.
ووسعت الهيئة، في تعديل جديد للائحة التنفيذية لنظام الغذاء طرحته على منصة "استطلاع"، تعريف الغذاء الضار بالصحة وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، بحيث يشمل "إذا كان يحتوي أو يُشتبه باحتوائه على ملوث بيولوجي أو كيميائي يؤدي إلى التسمم الغذائي وتتوافق فترة حضانته مع ما يسببه الملوث البيولوجي أو سمومه من أعراض مرضية على المصابين".