شددت اللائحة التنفيذية الخاصة بمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار على عدم جواز تعامل بعثات الحج أو الوكالات أو الشركات السياحية أو ما في حكمها مع غير السعوديين فيما يتعلق بإسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار.

وأشارت اللائحة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا إلى أنه يجب أن يكون التعاقد مع الملاك أو المستثمرين أو المؤجرين أو ممثليهم من السعوديين مباشرة، مع عدم الإخلال بما تقضي به ضوابط إسكان الحجاج مشيرة الى انه لا يجوز لغير السعوديين استئجار أي مبنى لغرض استغلاله لإسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار سواءً كان ذلك بمقابل أو غير مقابل.

وأوضحت اللائحة أنه في حال رغبة المقيم غير السعودي من إسكان أحد أقاربه أو معارفه في مكة المكرمة أو المدينة المنورة - القادم بقصد تأدية الحج أو العمرة أو الزيارة، فعليه إبلاغ المؤسسة التي يتبعها الحاج أو المعتمر للحصول على موافقة من وزارة الحج.

وتضمنت اللائحة تكوين لجنتين دائمتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ترتبط كل لجنة بأمير المنطقة على النحو التالي مندوب من وزارة الحج لا يقل عن المرتبة الثامنة، مستشار من وزارة التجارة والصناعة، ضابط من الأمن العام، ضابط من المباحث، ضابط من المديرية العامة للجوازات ويكون مقر اللجنتين فرعي وزارة الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصدر قرار من وزير الحج بتسمية رئيس كل لجنة وبقية اعضائها بناءً على ترشيح جهاتهم وتختص اللجنتان بجمع الأدلة والاستدلالات والقرائن وعناصر الإثبات الخاصة بالمخالفة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذه اللائحة ورفع النتيجة إلى أمير المنطقة.

وأشارت اللائحة إلى ضرورة انعقاد كل لجنة بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين على أن تعتمد قرارات كل لجنة بقرار من أمير المنطقة.

وأسندت اللائحة إلى وزير الحج تكوين لجنة من «3» أعضاء يكون أحدهم مستشارًا شرعيًا أو نظاميًا للنظر في الدعاوى المتهم بها بعض الأشخاص ويصدر الحكم من قبل اللجنة وتعتمد قراراتها من أمير المنطقة ولصاحب الشأن التظلم خلال «60» يومًا من تاريخ إبلاغه القرار.

وأقرت اللائحة عددًا من العقوبات لكل من يثبت مخالفته منها تغريم كل من يقوم باستئجار عقارات وإعادة تأجيرها لإسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار بمبلغ (35%) من قيمة الاستئجار ويرحل إلى بلده ويوضع اسمه في القائمة السوداء، يغرم كل من يقوم بالتوسط أو المساعدة في إسكان الحجاج أو المعتمرين أو الزوار بمبلغ يساوي (30%) من المتحصلات الناتجة عن هذه المخالفة، ويرحل إلى بلده ويوضع اسمه في القائمة السوداء، يغرم مالك العقار أو مستغل العقار السعودي الذي يقوم بتأجير عقاره بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة في المرة الأولى بمبلغ يساوي (20%) من قيمة إيجار العقار، وفي حال العود يغرم بنصف القيمة، وفي حالة تكرار العود يغرم بما يعادل قيمة الإيجار، مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والتعليمات الأخرى يغرم صاحب العمل السعودي أو مكتب العقار أو الوكيل عن المالك أو مستغل العقار أو من يسهم في ارتكاب مخالفات لأحكام هذه اللائحة بمبلغ لايقل عن (20%) ولايزيد على (50%) مما حصل عليه نتيجة مخالفته لهذه اللائحة.

المكافآت المالية

وأقرت اللائحة منح مكافأة مالية لا تزيد على (20%) من الغرامات المحكوم بها وفقًا لاحكام هذه اللائحة لمن يبلغ من «غير المختصين» عن المخالفين لهذه اللائحة ما لم يكن مشاركًا في المخالفة، وفي حالة التعدد توزع المكافأة بالتساوي وتمنح المكافأة بقرار من أمير منطقة مكة المكرمة أو أمير منطقة المدينة المنورة.

المبالغ المالية

ونصت اللائحة على إيراد جميع المبالغ الناتجة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في اللائحة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية.

وكانت «المدينة» قد انفردت يوم أمس بنشر خبر تطبيق غرامات بقيمة «5» ملايين ريال وإبعاد المستثمرين لإبراهم عقود لإسكان حجاج ومعتمرين بالمدينة المنورة وذلك بعد اعتمادها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة قرارات لجنة النظر في مخالفات غير السعوديين الذين ثبت تعاملهم في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار بالمدينة المنورة، حيث تمكنت لجنة منع غير السعوديين بفرع وزارة الحج من رصد مستثمر غير سعودي حاصل على تصريح من الهيئة العامة للاستثمار بمسمى إدارة وتشغيل الفنادق قام باستغلال التصريح بطريقة غير نظامية من خلال استئجاره عددًا من فنادق المنطقة المركزية بالمدينة وسيطرته عليها، ثم بدأ يسوق تلك الفنادق على بعثات الحج والشركات الأجنبية وعقد معهم عقودًا لإسكان الحجاج والمعتمرين بطريقة غير نظامية بقيمة تجاوزت الـ «12» مليون ريال.