قضى النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية بالسجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة. كما منح النظام قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو يعطله.

يأتي ذلك ضمن أحكام ومواد نظام التنفيذ في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل في المادة الثالثة والسبعين الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام.

كما بينت المادة الرابعة والسبعون من النظام أنه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه وكذلك التفريق بين الزوجين.

وأوضح النظام في المادة الخامسة والسبعين بحسب "الرياض نت" أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا، فيما أعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.