أعادت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، نظرها في قضية أكاديمي سعودي أتهم بعدة تهم منها تأييد تنظيم «القاعدة»، واعتناق منهج «الخوارج» في التكفير، والمشاركة في التحريض، والمساعدة في تفجير مصفاة بقيق النفطية في عام 2006، والتأليب على علماء البلاد، وتمويل عمليات إرهابية، بعد أن أعادت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائي القاضي بتبرئته.
واستجاب القاضي رئيس الجلسة، لطلب المدعي العام بإعطائه مهلة للرد في جلسة قادمة حددت مطلع العام المقبل، وذلك خلال الجلسة التي لم يحضرها المتهم، فيما حضر وكلاء الأكاديمي وأحد أبنائه، إضافة إلى حضور مندوبي وسائل الإعلام ومندوب حقوق الإنسان للجلسة.
وكانت محكمة الاستئناف قد نقضت الحكم الابتدائي الذي أصدره قاضي المحكمة فبراير الماضي في القضية المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين.
وقرر القاضي غلق باب المرافعة والنطق بالحكم، وبرر ذلك بعدم قناعة المحكمة بما قدمه المدّعي العام من بينة، وما وجدته المحكمة بأن أدلة المدعي العام لا تناهض البراءة الأصلية، وأن من القواعد الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك ولكن الإقرار حجة قاصرة على المقُر، لاسيما أن الإفادات التي استدل بها المدعي العام صادرة من سجناء يدفعون عن أنفسهم التهم، كما أن وجود أجهزة الحاسب في منزل المدعى عليه لا يخلي مسؤوليته عما احتوته المضبوطات إذ إن المرء مسؤول عما تحت يده.
وأصدر القاضي حكمه بإدانة المدعى عليه بحيازته لأجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المحظورة المضبوطة بحوزته، وبموجبه يعزر بمصادرة هذه الأجهزة الحاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المضبوطة بحوزته، إضافة إلى صرف النظر عن دعوى المدعي العام بطلبه إثبات إدانة المدعى عليه ببقية التهم وإخلاء سبيل المدعى عليه.
فيما قرر المدعى عليه قبول الحكم في حين اعترض المدعي العام وطلب تسليمه نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضية على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف.