تلقت محاكم المملكة خمسين طلباً لإثبات النسب من عدمه، وإثبات البنوة بالحمض النووي، وسجلت محكمة الرياض العامة 22 دعوى طالب فيها المدّعون بإثبات النسب و18 دعوى لإثبات البنوة بالحمض النووي، وتلقت محاكم الشرقية وجدة ومكة سبع دعاوى.

وبين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري، أن قضايا إثبات النسب والبنوة تنشأ من وجود خلاف حول اعتراف الوالد ببنوة من وضعته امرأته، الأمر الذي يُتبعه تقديمها لدعوى قضائية تطالب فيها بإثبات نسب الابن لأبيه، وبعد عقد الجلسة بحضور طرفي القضية وإنكار الرجل لبنوة الابن أمام القاضي، يقوم كلا الطرفين بالملاعنة، ما يعني اتهام الرجل للمرأة بالزنا، دون تقديم أربعة شهود فإن رفض الملاعنة يعد قاذفاً للمرأة ويطبق عليه حد القذف -ثمانون جلدة- ولا تقبل شهادته.