وجَّه المقام السامي وزارة الشؤون البلدية والقروية بعدم الاستجابة لما يرد للوزارة والأمانات والبلديات من معاملات من بعض الأمراء والمواطنين ممن صدرت لهم أوامر بالمنح لم تُنفذ أو تبقى جزء منها أو تقرر تعويضهم بأراضٍ عن أراضيهم، ويطلبون تطبيقها على أراضٍ معينة داخل العمران بموجب رفوعات مساحية مقدمة منهم.
وعدّ الأمر الملكي البرقي الصادر بهذا الخصوص، الذي يحمل رقم 54203 في 26 من ذي الحجة 1433هـ، الاستجابة لتلك الطلبات وتطبيقها مخالفة للأوامر والقواعد والتعليمات المنظمة للمنح، ومن ضمنها الأوامر رقم 26268 الصادر في الخامس من ذي القعدة 1383هـ، ورقم 6109 الصادر في 16 ربيع الأول عام 1399هـ، ورقم 22233 الصادر في 29 رمضان عام 1401هـ، القاضية بالتأكيد على البلديات بمنع بحث أي طلب لأرض تقع داخل المدن مهما كان الحال، وعدم الرفع عن ذلك، وأن تبقى للمرافق العامة، فضلاً عن الأمر رقم 8/1950 الصادر في 21 من ذي الحجة عام 1405هـ، القاضي بأن يكون تطبيق جميع أوامر منح الأراضي السكنية في الأراضي المخططة والمعدة للسكنى والخالية من الادعاءات.
وشدَّدَ الأمر الملكي على أن يقتصر تنفيذ أوامر المنح التي لم تنفذ أو المتبقي من الأوامر المنفذ جزء منها على الأراضي المخططة والمعدة للسكن فقط، والتقيد بذلك وبالأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، موضحاً أنه ستتم المساءلة عن أي تقصير أو تجاوز، وأن من يخالف ذلك التوجيه سيقع تحت طائلة المسؤولية الوظيفية والشخصية.