إلزمت محكمة الاستئناف في دبي مدرسة برد الرسوم الدراسية لولي أمر طالب وقيمتها 77 ألفا و500 درهم وتعويض عن الضرر الادبي الذي لحق به من تدني مستوى الطالب التعليمي في المدرسة.

وقال المحامي العام عبدالله محمد كليب رئيس النيابة المدنية بأن ولي أمر الطالب أقام دعوى مدنية ضد المدرسة التي كان يدرس فيها ابنه القاصر مطالبا إياها بالرسوم الدراسية عن مرحلتي الصفين الأول والثاني والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بسبب رفع إبنه من الصف الأول إلى الصف الثاني بالرغم من تدني مستواه التعليمي.

وكانت المحكمة الابتدائية في بادئ الامر قد رفضت الدعوى فاستأنف ولي الأمر الطالب أمام محكمة الاستئناف، وأحالت المحكمة إلى النيابة العامة لإبداء الرأي فطالبت النيابة العامة بندب خبير تروبي ثم حكمت محكمة الاستئناف بندب خبير تربوي، وأودع الخبير تقريره الذي أورد فيه القصور الذي وقعت فيه المدرسة بشأن علاج تدني المستوى التعليمي للطفل في مرحلة الصف الأول ونقله إلى الصف الثاني بالرغم من أن مستواه التعليمي لا يؤهله.

فحكمت الاستتئناف بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية برفض دعوى ولي أمر طالب المرفوعة منه ضد مدرسة خاصة والحكم مجددا بإلزام المدرسة بدفع رسوم المرحلتين الصف الأول والثاني مبلغ 37 ألفا و 500 درهم وتعويض أدبي للطفل بمبلغ 40 ألف درهم.