شرعت هيئة الاستثمارات العامة في تطبيق نظام المخالفات الجديد للمستثمرين الاجانب بعد اجراء تعديلات واسعة عليه، حيث تضمن التنظيم الجديد 61 مخالفة يتم اتخاذ العقوبات اللازمة حيالها في حالة ارتكابها وتضمنت المخالفات ما يلي: اختلاف الاسم في السجل التجاري عن الاسم في الترخيص الصادر من الهيئة، التصرف بالمواد الخام او الالات او المعدات الرأسمالية المستوردة بالبيع او التأجير، تصدير او استيراد أي مواد لا تخص المنشأة، التنازل او تأجير الترخيص الصادر من الهيئة دون اخذ موافقة الهيئة، التوقف عن ممارسة النشاط الاستثماري دون اخطار الهيئة كتابيا واخذ موافقتها، القيام بتسويق او بيع او انتاج منتج داخل المملكة من غير المنتجات المرخصة من الهيئة، استخدام مطبوعات واختام ووسائل دعائية باسم تجاري مخالف للاسم المرخص من الهيئة، عدم تطابق مواصفات المنتج واسلوبه مع المواصفات المعتمدة في المملكة او المواصفات المعتمدة من الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة الامريكية، او اليابان، عدم اخطار الهيئة بتعديل العنوان او بيانات المراسلة، تقبيل او بيع او التنازل او اغلاق موقع المشروع دون الحصول على موقع آخر وتفعيله او إخطار الهيئة كتابيًا، تخفيض رأس المال المستثمر عن الحد الادنى للنشاط الاستثماري، نقل كفالة كل او بعض العمالة الممنوحة للمشروع لاشخاص او منشآت اخرى قبل الحصول على موافقة الهيئة، تأجير العمالة المسجلة على كفالة المشروع على الاشخاص او المنشآت او تشغيلهم لدى الغير، بيع التأشيرات الصادرة للمنشأة على العمالة، رفض استقبال مفتش الهيئة او رفض التعاون معه او عدم توفير المستندات والوثائق التي يطلبها المفتش، سوء تنظيم العمليات الصناعية داخل المصنع، استغلال موقع المنشأة في غير الانشطة المرخص له بها، عدم استلام اصل الترخيص بعد اكمال اجراءات التأسيس خلال شهر من تاريخه، عدم البدء في ممارسة النشاط للمشروعات الصناعية خلال 12 شهرا من تاريخ صدور الترخيص، عدم التقدم بطلب التجديد للترخيص قبل انتهاء مدته، عدم الحصول على عقود او اعمال لممارسة النشاط الاستثماري خلال 6 اشهر، عدم حصول المنشأة التي تمارس نشاط المقاولات على عقد واحد على الاقل خلال السنة الاولى من الترخيص، عدم وجود جهاز فني او اداري او مهندسين للمنشأة التي تمارس نشاط المقاولات، عدم توفر اسكان للعمالة او منحهم حقوقهم، عدم انهاء الاجراءات النظامية اللاحقة للترخيص الاستثماري خلال الثلاثة اشهر الاولى من اصدار الترخيص، عدم بدء المنشأة بمزاولة النشاط بعد انتهاء الجدول الزمني المحدد عند التقديم دون تقديم سبب واضح خلال فترة 30 يوما قبل نهاية الجدول الزمني، تجاوز الطاقة الانتاجية المرخص له بها دون الحصول على موافقة الهيئة، عدم تجديد الوثائق الرسمية وغير الرسمية، تخفيض رأسمال المنشاة بعد الترخيص لها دون مبرر نظامي، تشغيل عمالة ليسوا على كفالة المنشأة المرخصة، تشغيل عمالة لاتحمل اقامة نظامية، عدم تعديل مهنة مالك المنشأة الى مدير عام في جواز السفر او الاقامة، عدم تقديم مايفيد تنفيذ اعمال بما يتناسب مع رأس المال المرخص للتراخيص الخدمية، عدم تقديم ميزانية مفصلة للمنشأة معدة من قبل محاسب قانوني معتمد بعد مرور 6 اشهر من نهاية السنة المالية، بيع عقود تنفيذ مشاريع المقاولات لمنشأة اخرى دون اخذ موافقة الهيئة، عدم ايداع رأس مال المنشأة في بنك سعودي خلال فترة لاتتجاوز4 اشهر من صدور الترخيص اوشعار الهيئة بذلك بموجب النموذج المعد لذلك، استخدام اسم اوشعار وكالة تجارية عالمية او محلية دون ترخيص، تقديم عقود وهمية لاوجود لها على ارض الواقع، عدم ملاءمة موقع المشروع لحجم الاستثمار المرخص من الهيئة، عدم وجود ترخيص استثمار لمراكز التسويق الخاصة بالمنشاة، عدم استكمال الاجراءات الحكومية المستندية للفروع او مراكز التسويق، عدم تفعيل فروع المنشأة المرخصة من الهيئة، عدم وجود لوحة للمنشأة تتطابق مع الاسم الرسمي المرخص من الهيئة عند التفتيش، ممارسة نشاط استثماري او تجاري غير مرخص، وجود مقر لمشروع اخر في نفس الموقع، عدم الالتزام بالانظمة والتعليمات الصادرة من الوزارات والدوائر الحكومية المعنية، عدم الالتزام بدفع رواتب ومستحقات العمالة على كفالة المنشأة في موعدها، عدم الالتزام نسبة السعودة حسب مانصت علية الانظمة والتعليمات، عدم الالتزام باحترام حقوق الاخرين فيما يتصل بانظمة حقوق الملكية الفكرية، عدم الاستفادة من تملك العقار الذي رخص من اجله خلال الفترة المحددة من الهيئة، عدم التقيد بانتاج المنتجات المرخصة له (التراخيص الصناعية) كافة او تخفيض الطاقة الانتاجية.
تنظيم جديد للمستثمرين الأجانب يحد من 61 مخالفة تستوجب العقوبة
22 مارس 2013 05:29
آخر تحديث : 22 نوفمبر 2024 23:32