وضع الدليل الاجرائي الجديد المزمع تطبيقه من قبل وزارة التربية والتعليم في كل مدارس الحكومية قواعد لحضور وانصراف المعلمين والمعلمات من خلال الالتزام بالدوام الرسمي للدولة والمقرر بـ 7 ساعات لجميع الهيئات الإدارية والتعليمية، حيث يبدأ دوام العاملين في المدرسة قبل بداية الحصة الأولى بخمس عشرة دقيقة وينتهي العمل بعد انصراف جميع الطلاب والطالبات من المدرسة، مع التزام جميع العاملين في المدرسة بحضور الاصطفاف الصباحي والذي يبدأ قبل ربع ساعة من الوقت المقرر للدوم الرسمي.
وقال الدليل: إنه إذا بلغ مجموع ساعات التأخر ما مقداره 7 ساعات خلال العام المالي يتم إعداد أمر حسم بمقدار يوم ويرفع لمدير المدرسة من قبل وكيل المدرسة للشؤون المدرسية. واذا تم احتساب الغياب اجازة اضطرارية يتم الحسم من رصيد الموظف من الاجازات الاضطرارية, أما إذا لم تكن الوثائق والأعذار مقبولة فيتم اعداد قرار الحسم من الراتب عن جميع الايام وترفع لمدير المدرسة من قبل الوكيل، مع توقيع قرار الحسم ورفعه الى ادارة التربية والتعليم.
وقال مصدر مسؤول لـ»المدينة» إن الدليل يتضمن استخدام نموذج خاص من قبل ادارة المدرسة للحضور او الغياب او التأخر او ستخدام الانظمة الالكترونية المستخدمة في وزارة التربية, وعلى وكيل المدرسة للشؤون المدرسية اغلاق سجل الحضور وفقا للوقت الزمني المحدد, وتسجيل اسم الموظف المتأخر في الخانة الخاصة بالمتأخرين مع ضرورة تدوين وقت الحضور الفعلي.
كما ألزم الدليل وكيل المدرسة للشؤون المدرسية حصر مقدار تأخر الموظفين عن الدوام على ان تشمل التأخر الصباحي, التأخر عن دخول الحصص, الخروج من الحصة قبل انتهاء الوقت, الامتناع عن دخول حصص الانتظار, فترات المناوبة, الخروج من المدرسة قبل نهاية الدوام. على ان يقوم مدير المدرسة بتنبيه شفوي للموظف اذا بلغ مجموع تأخره ساعتين فأكثر خلال العام المالي, وقيام وكيل المدرسة للشؤون المدرسية باعداد تنبيه خطي للموظف الذي بلغ تأخرة 3 ساعات فاكثر خلال العام المالي وفقا للنموذج ويستمر في هذا الاجراء في كل ساعة زادت ويتم رفعها لمدير المدرسة.
واضاف انه اذا بلغ مجموع ساعات التأخر ما مقداره 7 ساعات خلال العام المالي يتم اعداد امر حسم بمقدار يوم ويرفع لمدير المدرسة من قبل وكيل المدرسة للشؤون المدرسية, حيث يعتمد مدير أو مديرة المدرسة قرار الحسم ويرفع لادارة التربية والتعليم. كما الزم الدليل المعلمين والمعلمات والموظفين في كل المدارس بالالتزام بالدوام الرسمي, واشعار المدير قبل الغياب بوقت كاف, وتقديم العذر عن الغياب خلال اسبوع من تاريخ الغياب, مع قيام الوكيل للشؤون المدرسية باعداد ورقة المساءلة للموظف الذي يجب عليه الرد على المساءلة وارفاق الاعذار والوثائق والتقارير اللازمة اذا توفرت في مدة اقصاها اسبوع من تاريخه، وعلى مدير المدرسة الاطلاع على المساءلة والاعذار واتخاذ اللازم حيالها.
واذا تم احتساب الغياب من الاجازة المرضية يتم حفظ المساءلة في الملف مع المرفقات واعتبارها اجازة بعذر, واذا تم احتساب الغياب اجازة اضطرارية يتم الحسم من رصيد الموظف من الاجازات الاضطرارية, أما اذا لم تكن الوثائق والاعذار مقبولة فيتم اعداد قرار الحسم من الراتب عن جميع الايام وترفع لمدير المدرسة من قبل الوكيل, مع توقيع قرار الحسم ورفعه إلى إدارة التربية والتعليم.
كما وضع الدليل ضوابط للاستئذان في حالة الرغبة في الخروج من المدرسة, حيث يتوجب على الموظف الاستئذان من مدير المدرسة عن الخروج من المدرسة قبل نهاية الدوام من خلال اشعار المسؤول المباشر, والتوقيع على طلب الاستئذان وتقديمه لوكيل المدرسة للشؤون المدرسية الذي يقوم برفعه للمدير, ويتم تسجيل الاستئذان في سجل الاستئذان او في النظام الحاسوبي المستخدم, وتسجيل العودة بعد ذلك بالطريقة نفسها. أما في حالة خروج الموظف من المدرسة دون اذن فيتم تقديم تنبيه شفوي للذي بلَّغ بخروجه دون استئذان ساعتين فأكثر خلال العام المالي, وتنبيه خطي لمن خرج خلال العام المالي 3 ساعات فأكثر, وإذا بلغت ساعات الخروج من المدرسة خلال العام المالي 7 ساعات فأكثر فيتم حسم يوم من راتبه بقرار من مدير المدرسة.