تدرس محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة للمرة الثانية «اللائحة الاعتراضية» التي تقدم والد «حدث الليث» متضمنة اعتراضه على الأحكام التي أصدرتها المحكمة العامة بالمحافظة ضد المتهمين في قضية خطفه وقتله.
وجاءت اللائحة التي تقدم بها والد «الحدث» متضمنة ملاحظات عدة على الأحكام الصادرة، مطالباً بإقامة الحد بسبب القتل شبه المتعمد، فيما تمسك قاضي المحكمة العامة في الليث بحكمه للمرة الثانية، والمتمثل في صرف النظر عن الحق الخاص المتضمن قتل ثلاثة متهمين في قضية، والحكم بسجن المتهمين 35 عاماً وجلدهم 3500 جلدة بعد رفض والد الحدث تحديد هوية القاتل، مؤكداً استعداده لحلف اليمين على المتهمين في القضية والحلف بأنهم هم من قتلوا «ابنه».
وتوقعت مصادر لـ «الحياة» أن ينهي قضاة محكمة الاستئناف في منطقة مكة ملف القضية ودرس الاعتراض المقدم من والد الحدث، وإعادة الحكم سواء بتصديقه أو بنقضه مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.
وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة بالليث بعد جلسات عقدت للنظر في ملاحظات محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، وأمرت بسجن ثلاثة مواطنين 35 عاماً، وجلدهم 3500 جلدة، وتضمنت الأحكام سجن المتهم الأول، وهو شاب، 15 عاماً وجلده 1500 جلدة مفرقة على 30 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر على مدار خمس سنوات، و500 جلدة في الحق العام ومن ضمنها الإرادة الملكية، و10 سنوات و1000 جلدة في الحق الخاص لقاء تهمة الخطف.
كما حكمت بتعزير اثنين من المتهمين لقاء تهمة المشاركة في قضية الخطف، وذلك بسجن كل واحد منهما مدة 10 سنوات تحتسب منها فترة توقيفه السابقة، وجلد كل واحد منهما 1000 جلدة مفرقة على 20 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر، ويكون ثلاث سنوات و300 جلدة لقاء الحق العام، وسبع سنوات و700 جلدة لقاء الحق الخاص، كما جرى إفهام المدعي بالحق الخاص بأن له المطالبة بدية قتل شبه العمد من المدعى عليه الأول.
وتأتي هذه التطورات بعد أن نقضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أحكام السجن، وطلبت من قضاة محكمة الليث درس القضية دراسة وافية براءة للذمة لأنه ظهر من بعض أوراقها محاولة لإخفاء حقيقة القتل، إضافة إلى وجود أخطاء إملائية في صك الحكم، مؤكدة أن قتل «الشاب» بالصفة المذكورة البشعة بدهسه بالسيارة وهي تسير بالسرعة المذكورة محل نظر وتأمل لا يخفى على صاحب الفطنة والمعرفة، إلا أنه ينبغي درس القضية والتأمل فيها والرجوع لصور قتل العمد التي ذكرها فقهاء الشريعة الإسلامية في كتبهم «وهذا ليس خافياً على حكام القضية، خصوصاً وأن الشاب قتل على الصفة المذكورة زائد خطفه كما يدعيه من له الحق الخاص في دعواه».
وأفادت بأن تقرير الأدلة الجنائية المرصود في الصك فيه قوة وبيان لحقيقة القتل العمد فيرجع إليه، ويتأمل ما فيه خصوصاً أنه نفى وجود مطب في الشارع، مشيرة إلى أن تحديد المدعي العام في دعواه بأن القتل شبه عمد لا محل له وليس له ذلك وإنما الذي يحدد نوع القتل وصفته هو القضاء الشرعي ولا مجال للمدعي العام في ذلك إلا بعد الحكم في القضية واكتساب الحكم بالصفة القطعية من مرجعه.
وتتلخص وقائع القضية عند قيام المتهمين باختطاف «الحدث» من أمام مطعم للوجبات الخفيفة (بوفيه) كان يقف أمامه هو وصديقه الذي دلف إلى المطعم لشراء زجاجة مياه بعد أن تبادلا جواليهما اللذين كانا يشاهدان فيهما مقاطع البلوتوث، فخرج فلم يجد المجني عليه على رغم أن جوال الأخير كان لا يزال مع صديقه، وجوال صديقه كان لا يزال مع المجني عليه.