قال أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى، الدكتور محمد السعيدي، إن استخدام السلطات المنفذة لحكم القصاص لأساليب مختلفة في تنفيذ الحكم، جائز شرعا إذا كان يضمن الموت للمدان بإحسان.

وأبدى الدكتور السعيدي، في تصريح خاص لـ"أخبار24"، رأيه بعدم الممانعة في استخدام "الرصاص" و"الشنق" بديلاً عن السيف، وذلك إذا كان يضمن الموت السريع للمدان بشرط الإحسان إليه، مستدلاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم :"وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته"، مبيناً أن وصية النبي هذه كانت في قتل الحيوان فما بالنا إذا كان المقتول إنساناً.

واشترط الدكتور السعيدي، أن يصادق على ذلك مجمع فقهي، مكون من علماء في الشريعة، وأطباء متخصصين، لإبداء خبراتهم في الطريقة المثلى التي تحقق الوفاة الأسرع والأكرم للإنسان.

وبخصوص تنفيذ حكم القصاص علناً وحضور مجموعة من الناس لمشاهدته، أكد السعيدي أنه ليس من الضروري أن يشهد الناس القصاص، وإنما ما جاء في النص أن يشهده الناس هو حد الزنا.

يذكر أن مصادر صحفية كانت قد ذكرت قبل نحو شهرين أن لجنة مكونة من وزارتي الداخلية والصحة إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام والمديرية العامة للسجون، تدرس إمكانية استخدام الرمي بالرصاص لتنفيذ أحكام القصاص بدلاً من السيف، حيث كانت الداخلية فوضت أمراء المناطق لتنفيذ أحكام القصاص رمياً بالرصاص لحين البت في الوسيلة المناسبة لتنفيذ القتل.