أقرت وزارة الصحة بعجزها عن مراقبة المؤسسات الطبية الخاصة والتي ناهز عدد القائم منها حاجز الـ14 ألفا، وحددت 3 معوقات رئيسة تعيق عملها في هذا الاتجاه، يأتي في مقدمها "قلة الكوادر" وغياب الحوافز.

وأرجعت الوكالة المساعدة لشؤون القطاع الصحي الخاص السبب في عدم رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بشأن الرقابة، وضبط المخالفات، وتحديد العقوبات المناسبة، إلى عدم توفير الكوادر العاملة المؤهلة والكافية في إدارات شؤون القطاع الصحي الخاص، إضافة إلى قلة الإمكانات والحاجة إلى دعهما من المديريات، وإيجاد الحوافز للعاملين والمتعاونين في اللجان.

معوقات وتحديات

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن هذه المعوقات تعتبر من التحديات التي تواجه إدارات شؤون القطاع الصحي الخاص في مديريات الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة وتحول دون رفع كفاءات هذه المنشآت الصحية الخاص، مبينة أن عدد المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات المرخصة حالياً في جميع مناطق المملكة يبلغ 14650، فيما يبلغ عدد الكوادر الطبية والفنية المرخصة في المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات 98800 .

وبيّنت أن عدد المستشفيات المرخصة نهائيا يبلغ 137 مستشفى بعدد أسرة 14090 سريرا، فيما يبلغ عدد المستشفيات المرخصة مبدئياً 101 مستشفى بعدد أسرة يبلغ 8044 سريراً، في حين يبلغ عدد المستوصفات 900 مستوصف، إلى جانب 1500 مجمع عام ومتخصص، ونحو 7000 صيدلية، و2050 مركزاً مسانداً للخدمات الصحية التي تضم مراكز العلاج الطبيعي، النظارات الطبية، مراكز التغذية، ومعامل الأسنان.

لجان التفتيش

وأضافت المصادر أنه يشترط في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة أن تكون هناك لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة في كل مديرية للشؤون الصحية للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ومراقبة مستويات الجودة النوعية وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.

وبينت أن اللائحة تشترط أن تتولى لجنة التفتيش بمديرية الشؤون الصحية مهام التأكد من تنفيذ المؤسسة الصحية الخاصة لنظام المؤسسات الطبية الخاصة ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة، بالإضافة إلى مراقبة مستوى الجودة النوعية الذي تلتزم به أي مؤسسة صحية خاصة، لافتة إلى أن أعضاء لجنة التفتيش لديهم صلاحيات زيارة المؤسسات الطبية الخاصة الواقعة في دائرة مديرية الشؤون الصحية التي تمثلها، بالإضافة إلى الاطلاع على السجلات والأجهزة والمعدات وتفقد مرافق المؤسسة وأقسامها، والتأكد من التزام المؤسسة الصحية الخاصة بجميع الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية والإدارية والمالية، كما تعد اللجنة محضراً تثبت فيه المخالفات التي يسفر عنها التفتيش وملاحظاتها وترفق به الوثائق التي تحصل عليها وترفعها إلى مدير عام الشؤون الصحية.

شروط ومواصفات

وأكدت المصادر أن اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة تشترط أن يتوفر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب، وأن يكون محتوياً على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، وأن يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى ونظام للمعلومات الصحية، ولفتت إلى أن اللائحة التنفيذية توجب تحديد المعايير والشروط التي تشتمل على أن يكون الموقع مناسباً يسهل وصول المرضى إليه مع ضرورة توفير موقف للسيارات.

وبينت أن اللائحة تشترط ضرورة أن يتناسب حجم المستشفيات مع عدد الأسرة وعدد العيادات الخارجية ومرافق الخدمات الأخرى، إضافة إلى توافر متطلبات السلامة ومكافحة الحريق وتدريب العاملين على طرق المكافحة والتنسيق في ذلك مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، إضافة إلى توفير مكان مناسب لملفات المرضى، وتوافر خط هاتفي أو أكثر بحسب احتياجات وحجم المؤسسة الصحية الخاصة، إلى جانب تخصيص أماكن مناسبة لانتظار الرجال وأخرى منفصلة لانتظار النساء مع توفير الأثاث المناسب والماء البارد الصالح للشرب وكذلك دورات المياه الكافية والمناسبة، وأن يكون المبنى مكيف الهواء صيفاً وشتاءً والإضاءة والتهوية به جيدة، وأن يكون المبنى بصفة عامة نظيفاً ومرتباً ولائق المظهر، ويفضل أن يشتمل المبنى على مداخل ومخارج مخصصة للمعاقين، ووضع لوحة عند مدخل مبنى المؤسسة توضح اسمها وتخصصها ومواعيد العمل بها، وكذلك لوحات استرشادية داخل المؤسسة توضح أماكن العيادات والأقسام وغيرها من مرافق المؤسسة.

النفايات الطبية

وأضافت أنه يجب التزام المؤسسة الصحية الخاصة بالتطبيق التام لنظام مكافحة العدوى والتخلص من النفايات الطبية حسب المعايير والشروط التي تقررها الوزارة، بالإضافة إلى وجوب أن يتوافر في المؤسسة الصحية الخاصة نظام للمعلومات يلائم حجم العمل بها، وأن تتوفر لائحة داخلية تشمل إجراءات العمل والوصف الوظيفي للعاملين وحقوقهم وواجباتهم وإجازاتهم ومواصفات الزي لكل فئة، والأوراق والمطبوعات الرسمية للمؤسسة.

وأكدت المصادر أنه لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية بعد الحصول على التراخيص اللازمة، لافتة إلى أن الترخيص يمنح للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد التأكد من توافر كافة الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولوائحه التنفيذية والتي منح الترخيص للمؤسسة بموجبها.