كشفت وزارة العمل عن عدد من التنظيمات الحاكمة لعمل المرافقين للعمالة الوافدة بالتزامن مع إعلانها تمديد المهلة المقررة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وضوابط هذا التمديد.
وأوضحت الوزارة أنه صدرت الموافقة على السماح لمُرافق العامل الوافد بالعمل وفقاً لعددٍ من الضوابط والشروط التي تتعلق بالمرافق من جهة وبالمُنشأة من جهة أخرى، مبينة أنه فيما يتعلق بالمُرافق فقد نص قرار التنظيمات على ثلاثة اشتراطات تتمثل في بلوغ المرافق سن الثامنة عشرة، وأنْ يكون قد مضى عليه بصفته مرافقاً لعامل وافد داخل المملكة سنة فأكثر وأنْ ينقل خدماته على المُنْشأة التي يرغب العمل بها.
وأشارت فيما يخص الاشتراطات التي تتعلق بالمُنشأة الراغبة في تشغيل مُرافقين إلى ضرورة حصول صاحب العمل على موافقة العامل الوافد على عمل مُرافِقَه، وأنْ تكون المُنشأة مُستحِقَّة للاستقدام وفقاً لضوابط برنامج نطاقات.
وفيما يتعلق بتوظيف المرافقين في بعض القطاعات، فذكرت الوزارة أن التنظيمات نصت على أهمية الحصول على شهادات التأييد والموافقة من الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لعمل المُرافق في الوظائف التعليمية يجبْ أنْ تحصل المُـنْشأة التعليمية على تأييد من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم بعدد ونوع الوظائف المُراد شغلها وترخيص من الوزارة المَعنية على صلاحية المُرافِق لمزاولة المهنة، وبالنسبة لعمل المرافق في الوظائف الصحيِّة فيجبْ أنْ تحصل المُنشَأة الصحية على تأييد من وزارة الصحة بعدد نوع الوظائف المُراد شغلها وترخيص من الهيئة السعودية للتُخصصات الصحيِّة على صلاحية المُرافق لمزاولة المهنة، أما بالنسبة لعمل المرافق في الوظائف الهندسية، فيجبْ أنْ تحصل المُـنْشأة على شهادة مِن الهيئة السعودية للمهندسين بصلاحية المرافق لمزاولة المهنة.
وأضافت الوزارة أنه ورد كذلك في قرار التنظيمات لعمل المُرافق عدد من الحالات وطريقة التعامل معها، منها عند انتهاء عقد العامل المُرافق بنهاية مدته أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل فإنه لا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الاساسي وفقاً لشروط وتعليمات المرافقين ما دام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً أو أنْ ينقل خدماته لصاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل.
وتابعت: "في حال انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً من قبل العامل فلا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي، ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الأساسي وفقاً لشروط وتعليمات المُرافقين ما دام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً، وأنه في كل الحالات لا يحق لمَنْ عاد مرافقاً على سجل العامل الوافد الأساسي العمل مرة أخرى إلا بعد مضي سنة على عودته كمرافق".
وأضافت: "في حال انتهاء عقد عمل العامل الوافد الأساسي قبل انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً له، حُقَّ للعامل الوافد الأساسي البقاء على سجل منْ كان مُرافقاً له حتى تنتهي مدة رخصة عمل مَنْ كان مرافقاً، ويُراعى عند تجديد رخصة عمل مَنْ كان مرافقاً أن تكون إقامة العامل الوافد الأساسي نظامية ما لم يكنْ قد غادر المملكة العربية السعودية بخروج نهائي، كما أكدت الوزارة أن أحكام التنظيمات الجديدة لا تسري على أبناء الوافدين ممن بلغوا الثامنة عشرة من العمر، والمشمولين بأحكام المادة (42) من نظام الاقامة".