أقرت وزارة العمل عدداً من الضوابط الجديدة لنظام "أجير" الخاص بتأجير العمالة الوافدة إلى مختلف المنشآت بالقطاعين العام والخاص.
وتضمنت الضوابط والقواعد التي حددتها الوزارة، استئجار خدمات العمالة الوافدة من شركات الاستقدام النظامية، وأن تكون إقامة العامل المراد استئجاره للعمل سارية، وأنه لا يجوز التعاقد لتأجير خدمات عامل وافد لمدة تقل عن أسبوع.
كما أكّدت الضوابط على الشركات بمراعاة عدم النزول عن النطاق الأخضر المنخفض بعد الحصول على خدمات العمالة الوافدة المستأجرة، وأنه لا يجوز لكيانات القطاعين العام والخاص استئجار خدمات العمالة المنزلية.
وبالنسبة للأفراد، يحق لهم الحصول على استئجار خدمات العمالة الوافدة المستقدمة كعمالة منزلية، بل ويجوز استئجار خدمات عمالة منزلية تزيد عن الحد الأقصى المسموح باستقدامه إذا توفرت لدى المستأجر القدرة المالية التي تحددها وزارة العمل.
ويعمل نظام أجير على التسهيل على الكيانات الاقتصادية والأفراد، عند الحاجة للاستفادة من خدمات عمالة وافدة ليست على كفالتهم، بحيث لا يعتبر ذلك مخالفة لحظر تشغيل عامل لدى جهة غير الجهة التي سجلت رخصة عمله وإقامته عليها، وذلك حسب "المدينة".
ويحق لأي كيان اقتصادي أياً كان نوع النشاط الذي يمارسه طالما أنه ليس في النطاق الأحمر إعارة عامل أو أكثر من العمالة المسجلين لصالحه، ليقوموا بالعمل لدى كيان يمارس أنشطة أخرى من بينها البناء والمقاولات، والصيانة والشغيل إضافة إلى المعاهد والكليات والجمعيات الخيرية وحلقات التحفيظ.