كشفت مصادر لـ «الحياة» أن مختصين من وزارة الشؤون البلدية والقروية درسوا أخيراً قضية المخطط السكني الموقوف رقم 282 الواقع شمال جدة، وتبين لهم أن أمانة جدة أصدرت رخصة بناء لإحدى قطع الأراضي في المخطط تتضمن بناء عمارة سكنية تجارية لعدد سبعة أدوار وفيلا بالسطح بناء على موافقة أمين سابق (تحتفظ «الحياة» باسمه) رغم توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية بإيقاف البناء بالمخطط.

وأوضحت المصادر أن الوزارة طلبت الإفادة بشكل عاجل حول الموضوع وتوضيح المقصود بإنهاء إجراءات المعاملات الصادرة عليها قرارات اعتماد تخصيص حالة (9) ضمن المواقع الموجودة في ملف قضية المخطط.

وربطت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، تنفيذ أحكام قضائية واجبة التنفيذ أصدرتها المحكمة الإدارية بجدة بشأن (مخطط 282) السكني الواقع شمال المحافظة، بضرورة صدور توجيهات من «جهات عليا» ليتم تنفيذ تلك الأحكام المتضمنة الإفراج عن المخطط.

واعترفت الوزارة بحسب خطابات (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، بأن الأحكام أصبحت نهائية ويتعين احترام الحكم القضائي، وإنفاذ مقتضاه باعتباره أصبح عنواناً للحقيقة، مشيرة إلى أنه لايجوز الالتفاف عليه لعدم تنفيذه تحت أي سبب وهو ما يتفق مع التوجيهات العليا بعدم فتح باب في أحكام المحكمة والتقيد بها.

وأكدت في خطاباتها أنها تنتظر توجيهات من جهات عليا لتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحة عدد من المواطنين، والتي تضمنت إلزام الأمانة بتسليم «المخطط» إلى ملاكه، وإلغاء قرار «أمانة جدة» بالإيقاف، وتمكين المواطنين المدعين من عقاراتهم.

وجاءت هذه التطورات بعد أن أقر 15 قاضياً في منطقة مكة المكرمة بأن قرار أمانة محافظة جدة بإيقاف مخطط في شمال المحافظة باطل ومخالف للشرع ولأنظمة الدولة، ولأنظمة البناء والأوامر السامية، وجاء ذلك بعد صدور أحكام عدة واجبة التنفيذ تلزم الأمانة بتسليم «المخطط» إلى ملاكه، وإلغاء قرارها بالإيقاف، وتمكين المواطنين المدعين من عقاراتهم.

وكان ملف قضية «مخطط» شمال جدة، سجل صدور أحكام شرعية عدة تلزم «أمانة جدة» بتمكين المواطنين من أراضيهم والتصرف فيها، إذ أكدت المحكمة في حكمها الصادر لأحد المتضررين من الإيقاف أن «الأمانة» أوقفت «المدعي» من التصرف في عقاره بحجة أن الأرض في الأصل مخصصة لحديقة عامة، وأن الأوامر العليا قضت بعدم تعديل استعمالات المرافق العامة ومنحها.

وسبق أن اعترف مساعد الأمين للشؤون القانونية في خطاب وجه إلى أمين محافظة جدة (حصلت «الحياة» على نسحة منه)، بضعف موقف الأمانة في الدعاوى المرفوعة ضدها، وأنه كان يجب التريث لحين ورود التوجيه من المقام السامي قبل التصرف، وتطبيق المقترح الأول بشأن المخطط.

واستعانت المحكمة في حكمها الصادر بخطاب المدير العام للطرق والنقل في منطقة مكة المكرمة الموجه إلى وكيل أمين محافظة جدة للتعمير والمشاريع ذكر فيه: «نفيدكم بأنه سبق أن لاحظنا على هذا الموقع وجود سور منفذ مباشرة على الطريق الرابط بين دوار الجمل وطريق المدينة المنورة السريع ضمن تقاطع أبحر، داخل حرم الطريق، وهذا مخالف للتعليمات، وتمت الكتابة حيال ذلك للمهندس المشرف بمحافظة جدة ووردنا خطابه، وأوضح فيه أنه بالكشف على الموقع تبين أنه ليس حديقة».