برأت محكمة الاستئناف بديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة، أمس، وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون المعتمرين عادل بالخير ورئيس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، فائق بياري، من جميع التهم المنسوبة إليهما، والتي تم بموجبها كف يديهما عن العمل منذ أكثر من ثلاث سنوات وعودتهما إلى العمل.

وعبر محامي وكيل الوزارة المساعد ورئيس المؤسسة المحامي والمستشار القانوني، محمد بن صفي الدين السنوسي، عن سعادته بتبرئة وكيل الوزارة ورئيس المؤسسة من كل التهم وقال لقد ظهر العدل على أيدي أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف وشكر الله لهم حسن صنيعهم على ما بذلوه من جهد وتمحيص للقضية حتى ظهرت لهم الحقائق واضحة جلية وحكموا بالبراءة مبينا أن الفضل لله ثم لخادم الحرمين الشريفين ملك الإنسانية وملك العدالة فاهتمامه بالقضاء وتطويره أمر يحمد له، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وصحائف أعماله.

وأعرب وكيل وزارة الحج المساعد عادل بالخير عن سعادته الكبيرة بظهور الحق ودحض الباطل وقال الحمد لله الذي أظهر الحقيقة واضحة جلية وبرأنا مما نسب إلينا معربا عن شكره لكل من وقف معه وسانده خلال هذه المحنة ولو بالدعاء، مؤكدًا أنه سيبدأ مرحلة عملية جديدة ويسأل الله التوفيق والسداد.

وأعرب فائق بياري رئيس مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية عن سعادته الكبيرة بانجلاء الحقيقة واضحة وتبرئته مما نسب له مؤكدا أنه عاش مرحلة صعبة خلال هذه الأزمة، ولكنه كان واثقا في أن الله سيظهر الحق ويزهق الباطل معربا عن شكره لأصحاب الفضيلة القضاة، الذين أمضوا وقتا طويلا في الفحص والتمحيص حتى تكشفت لهم الحقائق واضحة جلية.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2011م عن عندما أدانت هيئة الرقابة والتحقيق وكيل الوزارة ورئيس المؤسسة بتهمة التلاعب في مبالغ مالية رصدت لصالح إسكان عدد من ضيوف الدولة في موسم الحج قبل نحو ثلاثة أعوام والتفريط في المال العام والتوقيع على عقود وهمية مغايرة للمواقع في كلفة إسكان حجاج في مكة المكرمة قدموا للحج على نفقة الدولة وتمت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، والتي أدانت المذكورين بتهمة التلاعب في مبالغ مالية والتفريط في المال العام صدر فيها حكم ابتدائي من الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة بتاريخ 11/4/1433هـ بالسجن عام وغرامة مالية 50 ألف ريال على كل متهم. ثم نقض الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة بتاريخ 3/8/1433هـ ثم أعيدت المحاكمة من الدائرة ذاتها في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة وصدر الحكم بتاريخ 11/4/1434هـ بالإدانة ومعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سنة وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن وإدانته بجريمة التفريط في المال العام ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ 20 ألف ريال وإدانته بجريمة الرشوة المنسوبة إليه ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ 500 ألف ريال. أما المتهمون الثاني والثالث والرابع فثبت بحقهم جريمتا التزوير والاستعمال المنسوبة إليهم في هذه الدعوى ومعاقبتهم عن ذلك بسجنهم مدة سنة حسبت من تاريخ توقيفهم على ذمة هذه القضية وتغريمهم مبلغا وقدره 10 آلاف ريال لكل متهم منهم، مع وقف تنفيذ عقوبة السجن وإدانتهم بالتفريط في المال العام ومعاقبتهم عن ذلك بتغريمهم مبلغ 20 ألف ريال لكل منهم.

أما المتهم الخامس فثبت بحقه جريمة التفريط في المال العام المنسوبة إليه في هذه الدعوى ومعاقبة عن ذلك بتغريمه 20 ألف ريال.. أما المتهم السادس فثبت بحقه جريمتا التزوير والاستعمال المنسوبتان إليه في هذه الدعوى ومعاقبته عن ذلك بسجنه مدة سنة وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن وإدانته بجريمة التفريط في المال العام ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ 20 ألف ريال وإدانته بجريمة الرشوة المنسوبة إليه ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ 500 ألف ريال.

أما المتهم السابع فتمت إدانته بجريمة الرشوة المنسوبة إليه في هذه الدعوى ومعاقبته عن ذلك بسجنه مدة سنة حسبت من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغريمه مبلغ مليون ريال وإدانته بالتفريط في المال العام المنسوبة إليه في هذه الدعوى ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ 20 ألف ريال، كما تضمن الحكم مصادرة مبلغ الرشوة المودع في حسابات المتهمين الأول والسادس الشخصية ومجموعها 15 مليون ريال.. واعترضوا على الحكم لدى محكمة الاستئناف، التي أصدرت حكمها أمس بالبراءة.