اعتبر نظام جباية الزكاة الجديد، أي قطعة أرض تزيد مساحتها بصورة ظاهرة عن حاجة مالكها أو أسرته، في حكم الأرض المعدة للبيع، بحيث تجب عليها الزكاة، وإن لم يقر مالكها بذلك.
ونص النظام، وفقا لـ "المدينة" على أن الأرض تعتبر معدة للبيع إذا أقر مالكها بذلك أو عرضها لمساهمة عامة أو خاصة، أو كون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة عن حاجة المالك وأسرته بحسب العادة المتغلبة، ويعتبر في ذلك نوع المنطقة من سكنية أو تجارية أو زراعية.
وترك النظام الذي أقره مجلس الشورى قبل يومين، للائحة التنفيذية للجباية الزكاة مسؤولية تحديد آلية التثمين هذه الأراضي، والمساحات التي تُعفى من الجباية.
وعدّ النظام المكون من 41 مادة، صناديق الاستثمار غير المفتوحة، في حكم الشركات ويتم تحديد إجراءات جباية الزكاة منها وضوابطها عبر اللائحة.
وبحسب النظام، فإنه سيتم إلزام المكلف بالتوقيع على إقرار بأنه في حال كانت عليه مستحقات زكوية غير ما جبته مصلحة الزكاة، فإنها تبقى معلقة في ذمته إلى أن يخرجها، كما أعطى النظام المكلف حق التظلم من قرارات الزكاة أمام المصلحة الإدارية المختصة.