اعتمدت وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بوزارة العمل فرض عقوبات -اطلعت «عكاظ» عليها- على صاحب العمل عند إخلاله بحقوق المرأة العاملة حيث أقرت قيمة المخالفة الواحدة بين 2000 إلى 5000 ريال.

وجاء في جملة حقوق المرأة العاملة التي توجب فرض العقوبة حال وقوع المخالفة أن يدفع صاحب العمل أجرا كاملا للمرأة العاملة عند انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع بعد إكمالها في العمل أكثر من ثلاثة أعوام، ودفع نصف أجرة العاملة التي أكملت في الخدمة أكثر من عام أو أقل من 3 أعوام عند انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع.

وورد ضمن جملة الحقوق للمرأة العاملة أن يوفر صاحب العمل رعاية طبية للمرأة أثناء حملها وولادتها، كذلك منح العاملة ساعة إضافية من الراحة في اليوم الواحد لإرضاع مولودها عقب عودتها من إجازة الوضع، كما لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل عند تمتعها بإجازة الوضع أو أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع.

وورد ضمن حقوق العاملة منحها إجازة مدتها أربعة أسابيع تسبق التاريخ المحتمل للوضع، وإجازة مدتها ستة أسابيع لاحقة، بالإضافة إلى حظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية المباشرة للوضع.

وجاء في حقوق العاملة بأنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة بغير سبب مشروع -من الأسباب المنصوص عليها في النظام- خلال 18 يوما السابقة للتاريخ المحتمل للولادة، كما يجب على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها النساء وفي جميع المهن توفير مقاعد لهن تأمينا لاستراحتهن، مع ضرورة توفير صاحب العمل مكانا مناسبا يحوي على عدد كاف من المربيات، لراعية أطفال العاملات اللاتي يعملن لديه متى بلغ عددهن 50 عاملة فأكثر ولديهن عشرة أطفال أو أكثر يقل أعمارهم عن 6 سنوات.