ألزمت وزارة التجارة والصناعة وكلاء السيارات في المملكة بضرورة المعاينة الإلزامية للسيارة قبل إنهاء إجراءات البيع للمستهلك، واطلاع العميل بالمواصفات كافة أو أي عيوب موجودة فيها والتوقيع على هذه المعاينة رسميا .
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها، في حال ظهور عيوب في المنتج ذاته، كإجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج؛ وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقا للمتطلبات الواردة.
ونبهت بضرورة إلزام الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابيا عن أي استدعاء لمنتج خلل مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، وفتح ملف الاستدعاء فورا، وعدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة، بحيث يشمل البلاغ تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع، ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.
كما ألزمت جميع الشركات في مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، ويشمل هذا اسم الشركة الصانعة وشعارها، واسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملا واسم المنتج وبلد الصنع ووصف العيب .
وألمحت الوزراة إلى أن الشركة الصانعة أو وكيلها المحلي ملزمة باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان، وإذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد أكثر من 80 كم عن أقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم، كما يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء، بحيث يشتمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعاؤها وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من أجله .
وأرشدت الوزارة إلى التزام الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام، وأنه في حالة تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة، وبعث صورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتعدى أسبوعا من تاريخ تقديم آخر شكوى.
وبينت الوزارة بأنها تتولى إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوى لا تقل عن ثلاث شكاوى، حول عيب محدد في منتج ما، مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية، بحيث يعتبر العيب الوارد في هذه اللائحة غشا تجاريا وفقا لأحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري، فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج سيطبق عليها النظام، مع حق الوزارة في إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب، حتى يتم تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة، دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت جراء ذلك العيب في المنتج.