أثار مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، والاقتراح الخاص بتعديل البند "أولا" من المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 3/11/1428 الخاص بفرض رسم تأشيرة الدخول للعمل الموسمي استجابة لتعديل المادة الثالثة من مشروع اللائحة المعدلة التي تضمنت حكما بتحديد فترة الإقامة للعمل المؤقت، العديد من التساؤلات خلال جلسة الشورى أمس، وسط مطالبة أعضاء بعدم حصر تلك التأشيرات على موسم الحج فقط.
واقتضى التعديل المدخل حذف بعض المواد لتكرارها كالمادتين السادسة والسابعة وتخفيض مدة تأشيرة العمل الموسمي لأربعة أشهر كحد أقصى وتحديد بداية موعد الدخول ونهايته وغير ذلك من التعديلات التي تختص بالعقوبات ومواد تختص بتنظيم اختصاصات وزارة العمل.
ورأت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها أهمية تعديل اللائحة لتلافي الملحوظات التي رصدتها أثناء تطبيقها من الجهات المعنية وخاصة وزارة العمل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارتي الداخلية والحج. واقتضى التعديل.
أحد الأعضاء رأى عدم مناسبة تحديد العمل الموسمي بموسم الحج فقط حيث إن هناك أعمالا موسمية أخرى زراعية وغيرها، وطالب أن تقوم مكاتب العمل في كل منطقة بتحديد الأعمال الموسمية وأن تشملها هذه اللائحة.
فيما رأت إحدى العضوات ضرورة أن تطور هذه اللائحة لتشمل عقود المشروعات الحكومية القصيرة، وطالبت بتحديد المهن التي تخضع لهذه اللائحة. واقترح أحد الأعضاء أن تكون مدة تأشيرة العمل الموسمي ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا تقدم صاحب العمل بما يثبت حاجته لبقاء العامل وفق ضوابط محددة.
وأكد عضوان عدم مناسبة تضمين اللوائح التنفيذية لعقوبات، وطالبا أن تكون العقوبات وفق نصوص نظامية.