أصدر وزير الشؤون الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد، قراراً بإنشاء (4) فروع إيوائية لحماية الأطفال اللذين يتعرضون للإيذاء أو الاهمال، وإعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا.
ووفقاً لمدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بالوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي، فإن وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة تعمل حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، لافتاً إلى أن من أبرز ملامح نظام حماية الطفل تأسيسه لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز سن " 18 " من عمره.
وأوضح أن نظام حماية الطفل يهدف إلى مواجهة الإيذاء بجميع صوره والإهمال الذي قد يتعرض له الطفل في البيئة المحيطة به، والتأكيد في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
وأضاف الثبيتي أن النظام نص كذلك على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
كما يحظر النظام تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الـ 15، كما يحظر في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
وأكد الثبيتي أن النظام كفل للطفل الذي لا تتوفر له بيئة أسرية مناسبة قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال حق الرعاية البديلة من خلال الأسر الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية في حال لم تتوفر أسرة حاضنة تكفله، لافتاً إلى أن النظام يلزم كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً.