علمت "عاجل" من مصادرها الخاصة أن فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة ألزم وكالة سيارات بأداء مبلغ المركبة البديلة للمستهلك المواطن حمد الحارثي، عندما تعثرت مركبته الموجودة منذ فترة في صيانة الوكالة إضافة لعدم تعويضه بمركبه بديلة.

وتضررت مركبة الحارثي، وكشفت عن عيب مصنعي لعدم خروج الإيرباك أثناء حادث مروري وقع له في محافظة الطائف .

وأوضح رئيس مكافحة الغش التجاري بفرع وزارة التجارة بجدة، محمد حمدان آل مسعود، في خطابه الموجه إلى مدير شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، بخصوص بلاغ المواطن حمد الحارثي، أنه استنادًا إلى المادة الحادية والعشرين من أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار، وضمان جودة الصنع التي تنص على: "إذا تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة فعلى الوكيل تقديم سلعة بديلة من فئة سلعة المستهلك نفسها (بما في ذلك المركبة)، وأداء مبلغ للمستهلك يعادل (1 ÷ 400) من قيمة السلعة وقت الشراء، وذلك في الحالات الآتية:

أ- إخلال الوكيل بأي من التزاماته بتوفير قطع الغيار المقررة بالفقرتين (1، 2) من المادة السادسة من هذه الأحكام وذلك عن كل يوم تأخير .

ب- عدم تقيد الوكيل بأي من المواعيد المقررة بالمواد ( العاشرة ) و (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من هذه الأحكام، وذلك عن كل يوم تأخير .

ج- إذا طرأ عيب على السلعة مشمول بضمان المنتج، وذلك عن كل يوم لم ينتفع فيه المستهلك بالسلعة .

وأكد آل مسعود في نهاية خطابه، آمل تسليم العميل سيارته الموجودة في ورشة الصيانة لديكم، وحيث إنه لم يتم تسليم العميل مركبة بديلة، آمل أداء مبلغ المركبة البديلة للمستهلك .

وبدوره، أوضح شيخ طائفة مهندسي السيارات بالطائف مصلح السواط، بأنه تم الكشف على إيرباك السيارة فورد إكسبدشن موديل 2012م أبيض اللون، واتضح وجود صدمة قوية في الركن الأمامي الأيسر، لافتاً إلى أنه في مثل هذه الحالات من المفترض أن يخرج الآيرباك، إلا أن جميع الوسائد الهوائية لم تخرج، مشيرًا إلى أن هذا الاستفسار يجب أن يحال إلى الشركة المصنعة للمركبة ، وليس لديهم إجابة عليه.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة فرضت عقوبات على جميع الوكلاء والموزعين غير الملتزمين بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون سواء الأجهزة الكهربائية أو الالكترونية وكذلك المركبات إلا ما يستثنيها الوزير بقرار منه .

وأقر وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق الربيعة، ضرورة الزام الوكيل ببيان مدة العمر الافتراضي للسلعة والالتزام بتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع خلال فترة العمر الافتراضي للسلعة وبأسعار معقولة، وأنه في حال كانت قطعة الغيار نادرة فإنه يلزم على الوكيل توفيرها خلال فترة لا تتجاوز 14 يوما.

وفي حال امتناع الوكيل أو عدم اصلاحه العيوب بالسلع أو السيارة أو تعثره عن صيانة المركبات المشمولة بالضمان، فإنه يحق للمستهلك الحصول على سلعة أو مركبة بديلة جديدة بذات فئات ومواصفات السلعة الأصل، أو على قيمتها وقت الشراء، وذلك وفقاً للشروط الآتية: أن يترتب على تكرار عيب معين أو وجود أكثر من عيب، أو عدم الانتفاع الكلي أو البالغ من أغراض السلعة أو المركبة، أو التأثير في قيمتها السوقية أو سلامة استعمالها، وفي حالة استنفاد الوكيل محاولتين لإصلاح عيب متكرر في السلعة أو 4 محاولات لإصلاح عيب المركبة المتكرر، وأن تستغرق محاولات إصلاح العيوب المتعددة مدة تزيد على 15 يوما للسلعة و 25 يوما للسيارة، لا تشملها مدة توفير قطع الغيار.

وفي حال أراد المستهلك الحصول على سلعة أو مركبة بديلة جديدة بنفس الفئة أو الحصول على قيمتها وقت الشراء، يتم تقييم المبلغ المخصوم من السيارة حسب مدة استعمال السلعة، فيما يختص بتعذر انتفاع المستهلك بالسلعة فعلى الوكيل تقديم سلعة بديلة من فئة سلعة المستهلك ويشمل هذا المركبات، أو أداء مبلغ للمستهلك 0.25 من قيمة السلعة بشكل يومي وذلك عن كل يوم تأخير.

وشددت وزارة التجارة بأنه في حال طرأ عيب على سلعة مشمولة بضمان المنتج فإنه يتوجب على الوكيل بدون مقابل مالي أن يقوم بنقل السلعة التي يتعذر نقلها بأمان بوسائل النقل العادية إلى مركز صيانة الوكيل، ثم اعادتها للمستهلك بعد اجراء الصيانة، وأما إذا كان أقرب مركز صيانة للوكيل أو معتمد يبعد مسافة تزيد على 100 كيلو متر عن المدينة أو المحافظة التي يقيم بها المستهلك، وفيما يختص بالمركبات فإن الوكيل ملزم بشحنها إذا بعدت المسافة عن 100 كيلو، وفرضت على الوكيل غير المتعامل بمهنية مع السلعة التي طرأ عليها عيب أثناء فترة الضمان بتقديم عام إضافي على الضمان بعد الانتهاء من مدة الضمان الاصلية.