شددت وزارة الصحة في لائحة تنظيم العمل ببرامج التشغيل الذاتي لمنسوبي الوزارة، على أن الخروج عن العادات والتقاليد في المملكة فيما يخص الآداب العامة والسلوك والمظهر مخالفة صريحة، يعاقب عليها الموظف في المرة الأولى بإنذار كتابي، وفي الثانية بخصم 5 أيام، وفي الثالثة فسخ العقد، مع صرف مكافأة نهاية الخدمة.
وأكدت الصحة على أن الإهمال والتهاون في العمل الذي ينشأ عنه ضرر للمرضى والموظفين والمراجعين، يعد مخالفة تستوجب الفصل دون الحصول على مكافأة أو تعويض.
وأكدت الوزارة على أن الموظف الذي يتستر على المخالفات التي تصل إلى عمله أول مرة يخصم منه يومان، وفي الثانية خصم 3 أيام، وفي الثالثة خصم 5 أيام، وفي الرابعة يتعرض لفسخ عقده.
وطبقاً للائحة الجديدة، فإن تسريب الموظف معلومات المرضى أو العمل السرية يعد مخالفة تستوجب الفصل، ولا يحصل معها الموظف على مكافأة نهاية الخدمة، أو حتى تعويض.
ذكرت اللائحة أن تصرُّف الموظف في الأدوية أو وسائل العلاج للانتفاع الشخصي مخالفة تستوجب الفصل دون حصوله على مكافأة أو تعويض.
وأشارت اللائحة إلى أن رفض الموظف الحضور عند استدعائه للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليه أو لسماع أقواله، أو الامتناع أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة، مخالفة يعاقب عليها الموظف بخصم يصل إلى 5 أيام، ويخالف الموظف أيضاً عند امتناعه عن الإدلاء بمعلومات تدخل في صميم عمله لشهادة في تحقيقات تجريها الإدارة أو حتى الإدلاء بشهادة غير صحيحة، ويعاقب بخصم يصل إلى 5 أيام وتأخير العلاوة.