أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة «لداعشي» بالسجن سنة ونصف وجلده 80 جلدة لالتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية التابعة لإحدى الفرق المقاتلة في سوريا، وافتياته على ولي الأمر بالسفر لهناك.

وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي أمس بحضور المدعى عليه والمدعي العام وذلك بإدانته بافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سوريا والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية التابعة لإحدى الفرق المقاتلة هناك وتدربه فيها على استخدام سلاح نوع كلاشنكوف وتعرضه أثناء قيامه بالمرابطة لقذيفة هاون نتج عنها إصابات متفرقة في جسده، وتعاطيه الحشيش المخدر.

وحكم ناظر القضية بتعزيره بسجنه مدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وتعزيرة لتعاطيه الحشيش 80 جلدة.

وأفهم القاضي المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.