كشفت مصادر مطلعة في جمعية حقوق الإنسان لـ"الوطن" أمس أن الجمعية بمختلف فروعها تلقت قضايا تقدم بها عمال أجانب يدعون أنهم تضرروا من أرباب العمل، حيث بلغ العدد الإجمالي لهذه القضايا 218 قضية، وتنوعت جهات العمل التي يتبع لها أصحاب هذه القضايا ما بين الشركات والبنوك والمستشفيات الأهلية.

وقالت المصادر إن رفع هذه القضايا إلى جمعية حقوق الإنسان جاء بناء على طلب هؤلاء العمال الذين سئموا من التأخير في البت بقضاياهم التي تولتها هيئات تسوية الخلافات العمالية بمكاتب العمل التابعة لوزارة العمل، حيث تأخر البت في هذه القضايا لأكثر من عام.

وبحسب ما ذكرته المصادر للصحيفة فإن المطالبة بحقوق مالية تصدرت قائمة الخلافات بين العمال الأجانب وأرباب أعمالهم، حيث سجلت مدينة الرياض 58 قضية تليها جازان بـ21 قضية، وكذلك طلب نقل كفالة ورفض رب العمل وبلغ عدد هذه القضايا 56 قضية وكذلك سجلت الرياض النسبة الأعلى في هذا الشأن بـ29 قضية مقابل 11 في مدينة جدة، وسجلت قضايا منع العامل من السفر إلى بلاده 21 قضية 14 منها في الرياض وثلاث في جدة، وهناك قضايا أخرى منها الترحيل الإجباري وسجل في هذا الملف ست قضايا وكذلك قضايا يشتكي أصحابها من الضغط المعنوي على العامل وبلغت 12 قضية.

من جهته، أوضح عضو في هيئة الخلافات العمالية بمكتب العمل والعمال بجدة- فضل عدم ذكر اسمه- أن أغلب القضايا التي تأتي إلى الهيئة تخص العمال الأجانب العاملين في القطاع الخاص، وفي الغالب يشتكي هؤلاء من الضغط المعنوي عليهم من قبل المديرين والمسؤولين، ما يدفعهم إلى ترك العمل وضياع الفرصة وفي النهاية عدم صرف مستحقاتهم عن الفترة التي قضوها، كذلك تأتي إلينا قضايا إجبار عمال على الترحيل بقصد جلب عامل آخر يشغل موقعه في الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها.

من جانبه، أكد المستشار القانوني والمحامي عبدالرحمن الشهراني لـ"الوطن" أن قضايا العمالة مع أرباب العمل صدر فيها قرار مجلس الوزراء رقم 166 في عام 1421، وتضمن إلغاء مصطلح الكفيل مع أن هذا القرار أكد في فقرته السادسة أنه لا بد من الحزم وأخذ الإجراءات اللازمة من الجهات الأمنية مع كل صاحب عمل يتسبب في تعليق الأوضاع المالية والنظامية الخاصة في العمالة الوافدة والمسجلة عليه في وزارة العمل، موضحا أن هذا القرار يشمل اتخاذ الإجراءات القانونية مع صاحب العمل الذي يتعمد تأخير سداد أجور ومستحقات العمال الذين يعملون لديه أو أخذ مبالغ مالية من العمال أنفسهم مقابل إنهاء إجراءات أنظمة الإقامة والعمل في البلاد، كما يضمن القرار للعمالة حقوقها من كل النواحي، خصوصا احتفاظ العامل أو العاملة بالأوراق الثبوتية باعتبار أن ذلك حق من حقوق العمال ولا شك أن الاحتفاظ بالجواز أو الأوراق الثبوتية لدى رب العمل يعد تعديا على حقوقهم.

وأضاف: "فيما يخص العمالة المنزلية من السائقين والعاملات فقضاياهم أصدرت لها لائحة خاصة يطلق عليها لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم وتم تزويد كل مكاتب الاستقدام بها، حيث تنص المادة 20 على عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى بحيث تختص مكاتب العمل بتلقي الشكاوى وضبط المخالفات التي تقع من عامل أو عاملة الخدمة المنزلية وصاحب العمل وتقدم لائحة ادعاء ضدهما أو ضد أحدهما إلى اللجنة، وتكون تلك اللجنة بقرار من الوزير وفقا للاختصاص المكاني لكل مكتب لجنة أو أكثر مكونة من رئيس وعضوين يكون أحدهما مستشارا قانونيا من وزارة العمل للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل ومخالفات هذه اللائحة التي ليس لها طابع جنائي ودراستها والفصل فيها وتطبيق العقوبات المنصوص عليها".