أكدت وزارة العمل، أن نظام العمل كفل كافة الحقوق لأطراف العلاقة التعاقدية، وذلك في حال إنهاء العقود أو فسخها لأسباب غير مشروعة ك"هروب العمالة"، والحقوق والواجبات المترتبة على هذا الأمر.

وقال رئيس الهيئة العُليا لتسوية الخلافات العمالية د. عبدالله العبداللطيف، ل"الرياض"، إن نظام العمل والمادة رقم (77) ضمنت حقوق المتعاقدين، وحفظت حقوق من وقع عليهم الضرر، مبيناً أن المادة تنص على أنه إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.

وأضاف العبداللطيف:"إذا لحق بصاحب العمل ضرر نتيجة ترك العامل لعمله، بأي كيفية، فعليه التقدم لهيئات تسوية الخلافات العمالية لتعويضه عن الضرر"، مشيراً إلى أن نظام العمل يمنح الحق لصاحب العمل بأن يفسخ العقد من طرفه دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه في الحالات الواردة في المادة رقم (80) من النظام، شريطة أن يتيح للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ، مبيناّ أنه إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه، أو لم يؤد التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة، وإذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة، أو وقع منه عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، وإذا ثبت أن الموظف لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، أو استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، أو أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه، في تلك الحالات يحق لصاحب العمل فسخ العقد دون إشعار العامل أو مكافأته أو تعويضه.

وأشار إلى أن نظام العمل أعطى الحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها في الحالات الواردة في المادة رقم (81) من نظام العمل، موضحاً أن الحالات تتمثل في، إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، أو ثبت أنه أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، أو كلفه دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة (60) من هذا النظام، أو وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، أو اتسمت معاملة الطرف الأول أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة، وإذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون الطرف الأول قد علم بوجوده ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وإذا كان الطرف الأول أو من يمثله قد دفع الموظف بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون الموظف في الظاهر هو الذي أنهى العقد.