حذر مدير عام مصلحة الزكاة والدخل غير المتعاونين مع المصلحة من أن الحجز على الأموال والأرصدة البنكية سيكون مصير من لا يتعاون.

وأكد إبراهيم محمد المفلح أن المصلحة حققت تقدما ملموسا في النظام الإلكتروني لأدائها، ما انعكس إيجابيا على الإيرادات التي تحصلها.

وقال في حوار خاص مع «عكاظ»: إن إيرادات المصلحة تأثرت من جراء تراجع أسعار النفط.

وأشار إلى أن المصلحة وظفت 150 خريجا ومبتعثا وبها 4 أقسام نسائية قابلة للتوسع.. وفيما يلي نص الحوار:

● في البداية نود أن نتعرف على ما قامت به المصلحة من تحويل أعمالها إلى الأداء الإلكتروني؟

●● نحن ماضون بشكل إيجابي نحو ذلك، حيث إن التسجيل الآن يتم عن طريق البوابة الإلكترونية والإقرارات كذلك ونعمل حاليا على أن يتم إدخال التقرير الضريبي عن طريق البوابة الإلكترونية للمصلحة، بحيث لا يحتاج المكلف إلى مراجعة المصلحة، كذلك فإن السداد سيتم إلكترونيا لمستحقات المصلحة.

● وماذا عن نظام الزكاة والضريبة؟

●● نحن نعمل عليه الآن مع إحدى الشركات العالمية المعروفة بالأنظمة الآلية، بحيث يتم تطبيق الزكاة والضريبة عن طريق الأنظمة الآلية وليس اليدوية، ولذلك فإن جميع عمليات المصلحة ستكون بهذه الطريقة فالإقرار يدخل عن طريق البوابة الإلكترونية، ويتم من خلاله الربط وتحويل الحالات للفحص والتحصيل، والاعتراضات ولذلك فإنه في العام الجاري 2015 م سيتم إدخال الإقرارات عن طريق الموقع، كذلك فإن ضرائب الاستقطاع لها إقرارات خاصة وهي متكررة دائما بشكل يومي أو أسبوعي وليست إقرارات سنوية كالزكاة والضريبة، كما أن لدينا ربطا مع الجهات الحكومية وهو أمر مهم جدا، لأن مقارنة البيانات تأتي عن طريق الربط مع تلك الجهات، سواء من ناحية العقود أو العمالة أو السجلات التجارية أو الاستيرادات وكل هذا بالأنظمة الآلية.

● إلى أي مدى يمكن أن يحقق العمل بالأنظمة الإلكترونية زيادة في إيرادات المصلحة؟

●● لاشك أن ذلك له مردوده الإيجابي في العمل، فقبل عامين لم تكن لدينا معرفة بالإقرارات التي يفترض تقديمها ولم تقدم، والآن يمكننا معرفة ما تم تقديمه من إقرارات في اليوم التالي ويتم من خلال ذلك المتابعة والتحصيل.

وبالتالي هناك سرعة في الإجراءات ودقة المعلومات والبيانات، وكذلك نحن سائرون على طريق الإيداع الإلكتروني بمعنى أن أي شركة لها قوائم مالية واحدة فقط تودع في مركز الإيداع الموجود بوزارة التجارة، والجميع بالتالي يستفيد من مركز الإيداع وعلى رأسهم المصلحة بحيث إن أي شركة ليس لها إلا قائمة مالية واحدة فقط مودعة في مركز الإيداع ولا يمكن أن تتكرر القوائم، كما كان سابقا، واحدة للبنوك وأخرى للزكاة والدخل، وثالثة لمجلس الإدارة.

الاستثمارات الصغيرة

● ماذ عن الاستثمارات الصغيرة للمستثمرين الأجانب، كالورش والمطاعم ومحلات التجزئة؟

●● لدينا إقرار خاص تقديري زكوي للشركات والمؤسسات السعودية، وإقرار ضريبي لغير السعودي عند حصوله على ترخيص، فهو ملزم أن يسجل بالمصلحة لتقديم إقرار ضريبي، بغض النظر عن حجم النشاط الذي يقوم به ما دام أنه حصل على سجل تجاري أو ترخيص من جهة رسمية بالمملكة.

● لماذ لا تتولى المصلحة الإشراف على تقدير زكاة بهيمة الأنعام والحبوب والثمار والإشراف على صرفها؟

●● بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام فإن المصلحة تعتبر مصلحة ضرائب وعملها محاسبي بحت، بينما في ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام والثمار يعتمد الأمر على الخرص والوسم، وبالتالي فالنشاط الأخير بعيد عن مجال عمل المصلحة كجهة محاسبية مهمتها التدقيق والفحص.

أما زكاة بهيمة الأنعام والزروع لأن طبيعة نشاطها مختلف، لذا فهي مربوطة بوزارتي المالية والداخلية، إضافة إلى أن حجمها صغير جدا ولا يشكل ربع بالمئة من إيرادات المصلحة.

● ماذا عن حجم الإيرادات التي يتم تحصيلها مقارنة مع الواقع؟

●● بالنسبة للمهام المناطة بالمصلحة فإنها تعكس الواقع بشكل كبير جدا، لأن معظم الإيرادات تأتي من كبار المكلفين وفق معادلة أي معادلة (ثمانين عشرين)، بمعنى أن عشرين بالمئة من المكلفين يأتي منهم 80 بالمئة من الإيراد، وأغلب الشركات معلنة قوائمها المالية، ولكننا لسنا مسؤولين عن زكاة غير عروض التجارة للشركات والمؤسسات كأموال الأفراد التي تعود لذممهم أو العقارات والأسهم، لكن كنشاط لشركات مسجلة بالمصلحة فإنها تعكس الواقع بدرجة كبيرة.

النظام الجديد

● هل سيطرأ أي تغيير عند تطبيق نظام الزكاة الجديد في ظل تقادم النظام الحالي الذي يعمل به من عقود؟

●● نظام الزكاة الجديد تم إقراره من مجلس الشورى ورفع لمجلس الوزراء ونوقش بهيئة الخبراء، والنظام الحالي مطبق من ستين عاما يعتمد على فتوى ومراسيم ملكية وقرارات وزارية ولا يضع نظاما للجباية، ولذلك فإن النظام الجديد سيكون مرجعا للجميع ويؤطر كل ما يتعلق بالزكاة دون اجتهادات، خاصة أنه تم إعداده من قبل مختصين وهيئة استشارية شرعية في الجوانب المالية والشرعية.

كذلك فإن النظام يلزم المكلفين بتقديم الإقرارات في الموعد المحدد وجباية الزكاة بشكل أدق ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات.

● هل ترون أن مطالبة مجلس الشورى بتحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة تتمتع بكيان مالي وإداري مستقل سيكون له مردود إيجابي؟

●● مجلس الشورى كان له عدة قرارات في هذا الصدد بعد دراسة خاصة بالمصلحة، وعرضت على وزير المالية، والآن هناك لجنة تراجع وضع الهيئات العامة بشكل عام.

المصلحة والمبتعثون

●إلى أي مدى استفدتم من المبتعثين وخريجي الجامعات من ذوي تخصصات المحاسبة؟ وكيف تعالجون التسرب الوظيفي؟
●● سؤال أتى في وقته، حيث قمنا الشهر الماضي وهذه الأيام بإلحاق 150 موظفا معظمهم في تخصص المحاسبة للعمل بالمصلحة.

أما عن التسرب فهناك حالات تواجهنا خاصة أن طبيعة عمل المصلحة فنية بحتة، خاصة، كما أننا نتعامل مع مكاتب محاسبة كبيرة، ما يزيد من مخاطر التسرب.

عمل غير السعوديين في التدقيق

● وماذا عن تواجد موظفين غير سعوديين لا يتواءم عملهم مع جباية الزكاة؟

●● العدد الموجود من غير السعوديين من موظفي المصلحة لايتجاز 1 % إن لم يكن أقل ولا يكاد يذكر، والعملية تدخل في إطار التدقيق والفحص والمحاسبة أي تدقيق القوائم والبيانات المالية وكذلك الجانب الضريبي، من ناحية الإقرارات التي تقدم، وكذلك الالتزامات.

وقد دخلت المصلحة ضمن مجموعة العشرين من خلال مصالح الضرائب الأخرى وتبادل المعلومات والبيانات والفحص المتزامن لصالح الضرائب ولاتدخل في الجانب الزكوي البحت.

الوظائف النسوية

● ماذا عن الجانب النسوي في التوظيف بالمصلحة؟

●● لدينا أربعة أقسام نسوية في الإدارة العامة وفروع الرياض وجدة والدمام من التخصصات المحاسبية، وهناك نيه للتوسع في عدة فروع بالمدن والمحافظات مع إنشاء مبان جديدة للمصلحة.

● ألا ترون أهمية زيادة مكافآت الموظفين وتقديم حوافز لهم عند تحقيق نسب كبيرة من الإيرادات؟

●● المصلحة ترتبط بنظام الخدمة المدنية، ولكن هناك ميزة للمتخصصين المحاسبيين، كبدل طبيعة عمل تصل إلى 20 %، وهناك مكافآت تشجيعية لمن يحصل فروقات في تحصيل الزكاة وفق ضوابط معينة تصل إلى ثلاثة أشهر، ولكنها مربوطة بتحقيق مبالغ إضافية أو فروقات لم تكن تحصل.

تفادي الازدواج الضريبي

● ماذا عن تفادي الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى؟

●● القصد منه عند توقيع اتفاقية مع دولة أخرى فإنه لا تفرض الضريبة على نفس الدخل مرتين هنا وهناك. ولدينا 41 اتفاقية تم توقيعها مع دول، ونحن بصدد 25 اتفاقية أخرى جاهزة للتوقيع أو في طور التفاوض.

● هل هناك شركات أجنبية تغادر المملكة دون الرجوع للمصلحة للوفاء بما عليها من ضرائب؟

●●نحن في المصلحة نعتبر المرجع النهائي للحصول على شهادة الزكاة والدخل، لكن عند أي مغادرة دون علم المصلحة فإن هناك قنوات دبلوماسية يتم التواصل مع مقار الشركات في دولهم وهو أمر نادر.

الإيرادات وانخفاض النفط

● هل تتوقعون انخفاضا لإيرادات المصلحة جراء انخفاض سوق النفط في ظل تحصيل مبالغ كبيرة من شركات النفط؟

●● تقوم المصلحة بجباية وتحصيل الضريبة من الشركات العاملة بقطاع النفط، سواء من ضريبة الشركات الأجنبية للاستثمار، أو جباية الزكاة من الشركات السعودية التي تعمل وفق نظام الزكاة، ولدينا ضريبة الشركات العاملة بقطاع النفط، ما يؤثر على إيرادات المصلحة التي تحصل من الشركات العاملة بالنفط حسب الأسعار وكميات الإنتاج.

● وكيف تتعاملون مع الجهات غير المتعاونة في التحصيل؟

●● لدينا قوة في ذلك، بحيث يتم الرفع عن طريق وزير المالية لمؤسسة النقد للحجز على أرصدة المكلف بنكيا، وبالتالي نحجز على أموال المكلف غير المتعاون.

ضرائب الأفراد والمقيمين

● هناك من طالب بإيجاد نظام ضريبي على جميع المواطنين والمقيمين، يقدم سنويا من خلاله كشف ضريبي يحدد جميع الأموال التي آلت إليه أو خرجت منه.. مارأيكم؟

●● نحن في المصلحة جهة تنفيذية ولسنا جهة تشريعية. وبالنسبة لمصالح الضرائب هناك إقرارات ضريبية إلزامية وطوعية. وبالنسبة للزكاة نحن نختص بالمؤسسات والشركات.

● ماذا عن إيرادات المصلحة؟

●● نظاما نحن نقوم بتوجيه الإيرادات إلى الضمان الاجتماعي وإيرادات الدولة في الميزانية. وفي العام الماضي قمنا بتحويل أكثر من 14 مليار ريال للضمان الاجتماعي، وبقية العجز في اعتماد الضمان تتم تغطيته من ميزانية الدولة.

● ماذا عن الشركات غير المقيمة التي تتعامل مع موزع سعودي لتوزيع منتجاتها داخل المملكة، بحيث تقوم الشركة غير المقيمة بتخزين المواد في المملكة لتعمل على تزويد الموزع السعودي بها في الموعد المحدد، فهل تخضع عملية حفظ المواد هذه للضريبة وفقا لنظام ضريبة الدخل؟

●● استخدام مكان في المملكة لغرض تخزين المواد لتزويد الموزع السعودي بها لا يعد مكانا تنطبق عليه شروط المنشأة الدائمة، حسبما نصت عليه المادة الرابعة من نظام ضريبة الدخل، وبالتالي لا يعد هذا العمل خاضعا للضريبة.

التعاقد مع شركة غير مقيمة

● إذا قامت شركة غير مقيمة بالتعاقد مع إحدى الجهات المقيمة لتنفيذ عقد معين وصدر لها مرسوم ملكي بإعفائها من الضريبة، فهل يتوجب عليها أي التزامات نظامية تجاه المصلحة؟

●● يتوجب على الشركة غير المقيمة الالتزام بالتسجيل لدى المصلحة، وتقديم الإقرارات الضريبية السنوية في المواعيد النظامية، كما يتعين عليها الالتزام بتزويد المصلحة بالمعلومات الأساسية عن العقود التي يتم إبرامها مع القطاع الخاص وأي تعديلات تطرأ عليها خلال المواعيد النظامية، إضافة إلى الالتزام بأحكام النظام واللائحة المتعلقتين باستقطاع الضريبة عن المبالغ التي يتم دفعها لجهات غير مقيمة من مصدر في المملكة ممن لم يشملهم الإعفاء الضريبي، وتوريدها للمصلحة خلال المواعيد النظامية.

● وإذا كان الشريك غير المقيم في شركة سعودية مقيمة في المملكة يمثل جهة حكومية خليجية، فهل يخضع هذا الشريك لضريبة الدخل أم للزكاة الشرعية؟

●● يخضع الشريك غير المقيم في هذه الحالة للزكاة الشرعية، مع خضوع أي أرباح موزعة له لضريبة الاستقطاع.

● كيف تحاسب شركات إدارة الفنادق العالمية التي تقوم بإدارة وتشغيل فنادق في المملكة؟

●● إذا كان لشركة الفنادق العالمية تواجد فعلي في المملكة كأن يكون لها مكتب وموظفون تابعون لها في الفنادق المحلية التي يقومون بإدارتها، ويتولون من خلالها متابعة أعمال الإدارة والتشغيل فإن نشاطها في هذه الحالة ينطبق عليه حكم المنشأة الدائمة وما يترتب عليه من أحكام نظامية متعلقة بها، مع ملاحظة أن الأرباح المحولة للمركز الرئيسي تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 % وفقا للنظام واللائحة.

أما إذا لم يكن للشركة المذكورة تواجد فعلي في المملكة وكانت ممارستها لأعمال التشغيل والإدارة تتم من الخارج فإنها تعتبر في هذه الحالة جهة غير مقيمة وتخضع إجمالي المبالغ المدفوعة لها لضريبة الاستقطاع بنسبة 20 %.

● كيف يتم التعامل ضريبيا مع المستثمر غير المقيم فيما يخص استثماراته في السوق المالية السعودية؟

●● الأرباح الرأسمالية المتحققة للمستثمر الأجنبي غير المقيم الذي يبرم اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص المرخص لهم بتداول الأسهم في السوق السعودية عند التخلص من تلك الأوراق المالية بالبيع تعتبر معفاة من ضريبة الدخل، وفقا لأحكام النظام الضريبي.

أما الأرباح الموزعة من الشركة المستثمر فيها للمستثمر الأجنبي غير المقيم والتي يتم تحويلها له عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 % طبقا لأحكام المادة الثامنة والستين من النظام الضريبي والمادة الثالثة والستين من لائحته التنفيذية.

● ما المعيار الذي يحدد خضوع مواطني أو شركات دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون نشاطا في المملكة للضريبة أو الزكاة؟

●● المعيار الذي يحدد خضوع مواطني أو شركات دول مجلس التعاون الخليجي للضريبة أو الزكاة هو الإقامة، فإذا كان الشخص الخليجي مقيما بالمملكة ويمارس النشاط فيها يخضع للزكاة، أما إذا كان غير مقيم بالمملكة وحقق دخلا من خلال منشأة دائمة فيها أو من مصدر في المملكة فيخضع للضريبة.

● ما طريقة الاستهلاك التي يتم تطبيقها على عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT)؟

●● النظام أجاز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية على سنوات العقد أو على الفترات المتبقية منه إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها، وهو ما يعني أن طريقة القسط الثابت هي التي تطبق على مثل هذه العقود.

● هل الخسائر التي تتكبدها الشركة الأجنبية أو المختلطة من بيع الأسهم في السوق المالية السعودية تنزل من الأرباح عند احتساب الضريبة على الشريك الأجنبي؟

●● الخسائر التي تتكبدها الشركة الأجنبية أو المختلطة من بيع الأسهم في السوق المالية السعودية لا يتم تنزيلها من الأرباح عند احتساب الضريبة على الشركة الأجنبية أو على الشركة المختلطة عن حصة الشريك الأجنبي فيها، لأن الأرباح الناتجة عن عملية بيع الأسهم لا تتم إضافتها إلى الأرباح الخاضعة للضريبة، طالما تمت عملية البيع وفقا لنظام السوق المالية وانطبقت عليها الضوابط الواردة من المادة العاشرة من النظام الضريبي والمادة السابعة من لائحته التنفيذية.

● يتحصل بعض الأكاديميين المقيمين غير السعوديين العاملين في السلك الأكاديمي بالجامعات الحكومية والأهلية على مبالغ مالية خلاف الرواتب والأجور مقابل حقوق تأليف أو أبحاث أو استشارات فنية أو مساهمات علمية لصالح بعض مراكز الأبحاث أو الهيئات المهنية في المملكة، فهل تخضع هذه المبالغ للضريبة على الرغم من عدم مزاولتهم للنشاط التجاري بالمملكة؟

●● يخضع هؤلاء الأكاديميون المقيمون غير السعوديين عن المبالغ التي يتقاضونها محل الاستفسار للضريبة بموجب النظام، وعليهم التسجيل في المصلحة وتقديم إقراراتهم الضريبية عن دخولهم المتحققة من هذه الأنشطة، وأي دخل آخر ما لم تكن ناشئة عن علاقة توظيف ترتبط بمن قام بتوظيفهم.