أثار البعض عددا من التساؤلات حول الضوابط التي حددتها وزارة الصحة لإنشاء المستشفيات الخاصة، خاصة بعد قيام مديرية الصحة بالشرقية مؤخرا بإغلاق عدد من المجمعات الطبية الخاصة بعد اكتشاف العديد من المخالفات بها، حيث حددت وزارة الصحة شروطا لإنشاء مستشفى خاص بألا يقل عدد الأسرة في المستشفى عن 30 سريراً، وفي المستشفى ذي التخصصين عن 20 سريراً وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة، حيث يجب أن يوفر المستشفى العدد الكافي من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين حسب التخصص بحيث يشرف الاستشاري على 30 سريراً، والأخصائي على 20 سريراً وبحيث لا تقل نسبة عدد الطاقم التمريضي عن ٧٥ % من عدد الأسرة المشغولة.

كما ألزمت الوزارة في اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الأهلية المستشفيات الأهلية عند استقدام طبيب زائر الموافقة أولا من المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة القادم إليها، وأن تتحمل المؤسسة المسؤولية الكاملة عن أي خطأ قد يقع من الطبيب الزائر ، أن يقوم بتكليف أحد أطباء المستشفى الخاص الاستشاريين بمرافقة الطبيب الزائر على أن يكون من نفس تخصصه.

في حين جاء في اللائحة إلغاء الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة إلى مالك آخر أو تغيير نشاط المؤسسة أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة وزارة الصحة ويجوز لها اتخاذ إجراءات إغلاق المؤسسة وتوقيع الجزاءات التي يقررها النظام.

وتضمنت المادة التاسعة عشرة من اللائحة أن ينتهي الترخيص بانتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية، ومضي ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة ويجوز إبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقاً لظروف الحالة على أن يتقدم الورثة بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

كما حددت وزارة الصحة في لائحتها التنفيذية عقوبة أشد ينص عليها النظام يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات، أولها: إغلاق المؤسسة، والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق، غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة، غرامة مالية لا تقل عن ٣٠ ألف ريال ولا تزيد على ١٠٠ ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الاسعافي، غرامة مالية لا تقل عن ٥٠ ألف ريال ولا تزيد على ١٥٠ ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد ، غرامة مالية لا تقل عن ١٠٠ ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.

ويأتي ضمن شروط اللائحة أن يكون المدير الإداري في المستشفيات الأهلية سعوديا حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل، وفي المجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد أن يكون حاصلا على مؤهل ثانوي أو ما يعادله على الأقل، وفي باقي المؤسسات الأخرى أن يكون حاصلا على شهادة المتوسطة على الأقل.

وكان وزير الصحة السابق الدكتور محمد بن علي آل هيازع أصدر قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة استنادًاِ إلى المادة الثانية والثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم السامي الكريم رقم (م/ 40) وتاريخ 3/ 11/ 1423هـ, التي تنص على أن يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وقد تضمن القرار إلغاء أي قرارات سابقة صادرة في هذا الشأن، كما وجه بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 10/3/1436 هـ واعتماد ذلك والتنفيذ بموجبه.