منحت لائحة حكومية أقرت أخيرا، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، صلاحية الاستعانة بالشركات المتخصصة والمكاتب الاستشارية، بهدف حصر الأموال، وذلك بعد تشكيل لجنة من موظفي الهيئة فور انتقال الولاية لها، إذ تتولى حصر أموال المشمول بالنظام، وإثبات ذلك في محضر، مشترطة في الوقت ذاته ضرورة حسم التكاليف المترتبة على ذلك من تلك الأموال.

ووفقا للائحة التنفيذية، لنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها)، فإنه يجوز للهيئة مكاتبة الجهات الشرعية والإدارية ذات العلاقة، مثل المحاكم، وكتابات العدل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة السوق المالية، وغيرها، وذلك للتحقق من الأموال المملوكة للمشمول بولايتها سواء كانت نقدية أو عقارية أو أسهما داخل المملكة وخارجها.

وأكدت اللائحة التنفيذية على أنه لا يتم نقل الأموال المنقولة التي يتم حصرها من مكانها إلى حيازة الهيئة إلا وفقا للأحكام والشروط التالية: أن تكون زائدة عن الاحتياجات المعيشية للمشمول بالولاية، أن تكون مملوكة ملكية تامة له، فإذا كانت مملوكة على الشيوع فإنه يتعين أولا قسمتها وفرزها، إضافة إلى أن يحقق نقلها مصلحة المشمول بولاية الهيئة، وألا تكون محلا لنزاع حول ملكيتها.

وبينت اللائحة التنفيذية أنه لا يجوز لأي من الورثة أو الشركاء أو غيرهم القيام بأعمال التصرف، أو إدارة الأموال النقدية والمنقولة والعقارية التي يكون المشمول بولاية الهيئة مالكا لها أو شريكا فيها، بعد وفاة المورث أو الولي أو الوصي أو الوكيل أو الناظر أو حدوث عارض له من عوارض الأهلية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مفيدة أنه يعد باطلا كل عمل أو تصرف يتم خلافا لذلك من تاريخ الوفاة أو حدوث العارض حتى ولو كان ذلك قبل ثبوت الولاية لها، إلا إذا قررت الإدارة المختصة في الهيئة إجازته، لافتة إلى أنه واستثناء من ذلك فإن ما ينفق على المشمول بالنظام أو من هو ملزم بالإنفاق عليه في حدود المستوى الاجتماعي والاقتصادي له يبقى صحيحا.