وجهت مصلحة الزكاة والدخل تحذيرات شديدة اللهجة لشركات مساهمة لم تلتزم باستقطاع ضريبة الأرباح من المساهمين «غير المقيمين»، وقالت «مصادر» مطلعة في المصلحة لـ«الجزيرة» إنهم رصدوا أن أغلب الشركات لا تتقيد بهذا الجانب عندما تقوم بتوزيع أرباح على مساهميها أو ملاّكها غير المقيمين، وتعمل على قيدها في حساباتهم المحلية دون القيام باستقطاع الضريبة المتوجبة على تلك الأرباح وقيمتها 5%.
وأكدت «المصدر» أن المادة «68» من النظام الضريبي تلزم كل مقيم سواءً كان مكلفاً أو غير مكلف وكذلك المنشآت المقيمة في المملكة لغير المقيم باستقطاع ضريبة من المبلغ المدفوع.
مؤكداً أن المادة 68 نفسها تلزم الشخص «المقيم» المسؤول عن الاستقطاع بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة وغرامات التأخير المترتبة عليها إذا لم يقم باستقطاع الضريبة أو استقطاعها، لكنه لم يسددها للمصلحة.
وانتقدت «المصادر» هذه التجاوزات التي تقوم بها بعض شركات المساهمة والمحاسبين القانونيين لأنها تمثِّل إخلالاً بالأنظمة.
وأكد المصدر لـ «الجزيرة» أن المصلحة لن تتهاون في هذا الجانب، وتؤكد لجميع الشركات ومحاسبيها القانونيين التقيد بالأحكام النظامية والعمل على تسديد ضريبة الاستقطاع عن الأرباح الموزعة المدفوعة لغير المقيم سواءً تم دفعها مباشرة له أو تم إيداعها في حسابه البنكي المحلي، مشدداً على ضرورة تقيد الشركات بالأنظمة وعدم الالتفاف عليها.. وكشف المصدر بأن المصلحة خاطبت هيئة سوق المال بهذا الشأن.