علمت «المدينة» أن التعديلات الواسعة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المتوقع صدورها قريبًا ستسهم في الارتقاء بأداء المنافسات الحكومية بشكل كبير، في إطار مشروع رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وقامت مؤسسة «سعفة» لتعزيز النزاهة، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني بإجراء تعديلات واسعة على النظام، وقامت برفع المقترحات إلى الجهات العُليا، التي بدأت في دراسة المشروع بشكل كامل، وهي في المراحل النهائية لوضع اللمسات الأخيرة.. وفيما يلي المواد التي أُجريت عليها تعديلات شاملة، بما يحقق النزاهة والعدالة، ومنع أيّ سلبيات، أو ثغرات في نظام المنافسات، وذلك على النحو التالي:

** مواد النظام بعد التعديلات **

المادة 4:

توفر للمتنافسين المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة عن العمل المطلوب، ويمكنون من الحصول على نسخ كافية من المعلومات في وقت محدد،

المادة 5:

«يعلن عن جميع المنافسات الحكومية في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين محليتين، وبالوسائل الإعلانية الإلكترونية، وعلى الموقع الإلكتروني المركزي للمشتريات الحكومية؛ وفقًا لما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويجب أن يحدد في الإعلان عن المنافسة، موعد تقديم العروض، وفتح المظاريف، ومكانهما.. كما يجب أن تُعلن كل جهة حكومية في الشهر الأول من كل سنة مالية عن المنافسات المزمع طرحها في تلك السنة، بالإضافة إلى المواعيد الزمنية التقديرية في صحيفتين محليتين، وعلى الموقع الإلكتروني المركزي للمشتريات الحكومية.

المادة 10:

تقدم العروض في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها.. ولا يجوز قبول العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها.. ويجوز تقديم العروض وفتحها عن طريق الوسائل الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني المركزي للمشتريات الحكومية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة 16:

(أ) تكوّن في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر لفحص العروض، تتكوّن من ثلاثة أعضاء على الأقل، إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة، أو ما يعادلها، على أن يكون من بينهم المراقب المالي، ومن هو نصّ في التكوين على عضو مؤهل تأهيلًا نظاميًّا. وعضو احتياطي يكمل النصاب إن غاب أحد الأعضاء.
(ب) تُكوّن في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر للبت في ترسية المنافسات تتكوّن من ثلاثة أعضاء على الأقل، إضافة إلى رئيسها الذي لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة أو ما يعادلها،
(ج) يُعاد تكوين اللجان كل سنة.
(د) تُقدم لجنة فحص العروض تقريرًا مفصلًا مع فحص العروض للجنة البت في ترسية المنافسات.. ويجوز للجنة فحص العروض الاستعانة بتقارير فنيين متخصصين لدعم نتائجها. وتُقدم لجنة البت في ترسية المنافسات توصياتها في الترسية على أفضل العروض، في تقرير يقدم لرئيس الجهة الحكومية، وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .
(هـ) يجوز لأصحاب العروض، في أيّ مرحلة من عملية الشراء أو تنفيذ الأعمال، تقديم الشكاوى لإدارة المراجعة الداخلية في تلك الجهة الحكومية. وتكون الإدارة مسؤولة عن تقييم الشكاوى، والقيام بالتحقيقات اللازمة، إذا اقتضى الأمر، وإحالة الأمر للجهات المعنية إذا ثبت وجود مخالفات.
كما يجوز تقديم الشكاوى دون الإفصاح عن اسم مقدمها.
(و) عندما تقوم لجنة البت في ترسية المنافسات بتقديم توصياتها، يجب عليها الاطلاع على جميع الشكاوى التي تم تقديمها رسميًّا للجهة الحكومية بشأن المنافسة.
(ز) فيما يخص المنافسات التي تُقدر قيمتها بأكثر من مليار ريال سعودي، ينبغي على الجهة الحكومية إعداد عرض بعملية المنافسة مشتملًا على الضوابط الإضافية يُقدم إلى رئيس تلك الجهة من أجل اعتماده على أن تُرسل نسخة من عملية المنافسة المعتمدة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة». (ح) بعد الإعلان عن ترسية المنافسة، يجوز لأصحاب العروض التي لم تقبلها اللجنة تقديم طلبًا خطيًّا للجهة الحكومية للاستفسار.

المادة 17:

«لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة فحص العروض ولجنة البت في ترسية المنافسات ولجنة فتح المظاريف».

المادة 18:

«يجوز أن يرأس لجنة فحص العروض ولجنة البت في ترسية المنافسات موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة، وما يعادلها إذا كانت مشكلة في غير مقر الجهة الرئيس».

المادة 19:

«تتخذ لجنة فحص العروض ولجنة البت في ترسية المنافسات نتائجهما وتوصياتهما بشأن العروض ونتائج وتوصيات بحضور كامل أعضائهما.

دون الاجتماعات في محضر؛ ويوضح الرأي المخالف إن وجد وحجة كل من الرأيين ليعرض على لجنة البت في ترسية المنافسات، بالإضافة إلى تقاريرهما».

المادة 21:

«يجوز للجنة البت في ترسية المنافسات التفاوض مع صاحب أقل عرض مطابق للشروط والمواصفات؛ ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين التاليتين:

(أ) إذا ارتفعت العروض عن أسعار السوق بشكل تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع أسعار ظاهر السوق، وتطلب كتابيًّا من صاحب العرض الأقل تخفيض سعره. فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، تتفاوض مع العرض الذي يليه وهكذا. فإن لم يتم التوصل إلى السعر المحدد تلغى المنافسة ويُعاد طرحها من جديد.
(ب) إذا زادت قيمة العروض على المبالغ المعتمدة للمشروع، يجوز للجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة بشرط ألاّ يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع، أو ترتيب العروض وإلاّ تلغى المنافسة».

المادة 22:

«لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره، إلاّ إذا قلّ بنسبة (35%) فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية، والأسعار السائدة.. ويجوز للجنة البت في ترسية المنافسات بعد مناقشة صاحب العرض، وإجراء التحليل المالي والفني، ووصولها إلى قناعة بمقدرة صاحب العرض على تنفيذ العقد التوصية بعدم استبعاد العرض».

المادة 23:

«يجوز للجنة البت في ترسية المنافسات التوصية باستبعاد أي عرض من العروض من المنافسة، حتى لو كان أقل العروض سعرًا إذا أظهر التحليل المقدم من لجنة فحص العروض بناءً على الحقائق أن لدى صاحب العرض عددًا من المشروعات، ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعًا على نحو يفوق قدراته المالية، أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه التزاماته التعاقدية، وفي هذه الحالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه، وفقًا لقواعد التفاوض المحددة في هذا النظام».

المادة 45:

«(أ) عند تنفيذ الأعمال والمشتريات عن طريق الشراء المباشر يجب الحصول على ثلاثة عروض على الأقل، وتفحص هذه العروض لجنة يكوّنها الوزير المختص، أو رئيس الدائرة المستقلة على ألاّ تتجاوز التكاليف السعر السائد في السوق. (ب) تكون صلاحية البت في الشراء المباشر للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة، ولا يجوز له التفويض إلاّ في حدود خمسمئة ألف ريال.

(ج) الأعمال والمشتريات التي لا تزيد قيمتها على ثلاثين ألفا يتم توفيرها وفق الأسلوب الذي تراه الجهة الحكومية مناسبًا.

(د) يجوز للجهة الحكومية توفير احتياجاتها التي تتم بالشراء المباشر عن طريق الوسائل الإلكترونية من خلال استخدام الموقع الإلكتروني المركزي للمشتريات الحكومية.
(هـ) يجب إعلان قرارات ترسية الشراء المباشر على الموقع الإلكتروني المركزي للمشتريات الحكومية على أن يشمل الإعلان اسم مقدم العرض الفائز وتفاصيل البنود وقيمة العقد».
المادة 46:
«لا تجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر.. كما لا تجوز تجزئة هذه الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين المفوضين. وعلى مدير إدارة المشتريات بالجهة الحكومية تقديم شهادة خطية مفادها أن كل عملية شراء مباشر مستقلة، ولا يمكن إدخالها في عقد أكبر».

المادة 47:

استثناء من المنافسة العامة، يجوز توفير احتياجات الجهات الحكومية من الأعمال والمشتريات التالي ذكرها، وفقًا للأساليب المحددة لشرائها حتى لو تجاوزت تكلفتها صلاحية الشراء المباشر وهي:
(أ) الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها بالشراء مباشرة من الشركات المنتجة، ويتم اختيار أفضل العروض بما يحقق المصلحة العامة من قبل لجنة وزارية تكون بأمر ملكي لهذا الغرض من ثلاثة أعضاء على الأقل، إضافة إلى رئيسها ثم تعرض توصياتها على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها. (ب) الأعمال الاستشارية والفنية والدراسات ووضع المواصفات والمخططات والإشراف على تنفيذها وخدمات المحاسبين والمحامين والمستشارين القانونيين عن طريق دعوة مكاتب متخصصة من المرخص لها مسبق لدى الجهة بممارسة هذه الأعمال والمؤهلة الحكومية من خلال التعبير عن رغبتها في المشاركة في المنافس.
(ج) يتم الحصول على البضائع أو الإنشاءات أو الخدمات المتوفرة فقط عن طريق متعهد أو مقاول أو منتج واحد دون وجود بديل له عن طريق الشراء المباشر على أن يتم الحصول على موافقة الوزير وفق لإجراءات ً المختص أو رئيس الجهة المستقلة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
(د) المستلزمات الطبية التي تمس الحاجة إليها في حال تفشي الأوبئة».

المادة 65:

«يجب على الجهة الحكومية عند إعداد مواصفات وشروط المنافسة أن تكون محققة للمصلحة العامة، وألا تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم. ويجب أن يكون الأفراد المسؤولون عن إعداد مواصفات العرض ليسوا أعضاءً في لجنة فحص العروض أو ترسية المنافسات. وفي حال عدم توفر الكوادر البشرية الكافية للقيام بعملية الفصل بين هذه المهام، تقوم الجهة الحكومية بطلب المساعدة من الجهة الرئيسة/الوزارة التي تتبع لها.

المادة 74:

«يجب على جميع الجهات الحكومية الإعلان عن نتائج المنافسات العامة والمشتريات الحكومية التي تتعاقد على تنفيذها وتزيد على مئة ألف ريال. وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب الإعلان وإجراءاته. كما يجب إعلان النتائج على الموقع الإلكتروني المركزي للمشتريات الحكومية».

المادة 77:

«يجب على المتعاقدين والجهات الحكومية تنفيذ عقودهم وفقا لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته. تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالجهة الحكومية بعمليات المراجعة والفحص المفاجئ بشكل منتظم للتحقق من جودة الأعمال التي يقوم المقاولين بتنفيذها.. وإذا لم يكن لدى الجهة الحكومية كوادر كافية لإنشاء إدارة المراجعة الداخلية، فعليها طلب المساعدة من أي إدارة مشابهة في الجهة الرئيسة التي تتبع لها.
********
أبرز المشكلات الأساسية التي تم رصدها في نظام المنافسات
*********
* تحديد المواصفات في وثائق المنافسة لتلائم منتجات أو موردين بعينهم
* عدم وضع معايير اختيار ثابتة للموردين قبل الإعلان عن المنافسة
* تفاوت جودة - وجود إعلانات المنافسات ونتائجها
* وثائق المنافسة غالبا ورقية ولدى مكتب الجهة الحكومية فقط وقد تنفذ النسخ، كما أن تسعير وثائق المنافسة غير موحد وأحيانا مجحف.
* لجنة فحص العروض غير ملزمة بتبرير توصياتها
* قد يتمكن الموردون من تقديم عروض منخفضة الأسعار والفوز بالمنافسات من خلال التواطؤ مع المشرفين على المشروع.
* عدم وجود قناة رسمية لتقديم شكاوى المخالفات إلى الجهة الحكومية التي طرحت المنافسة.
* قصر المدة الممنوحة لتقديم العروض مع اطلاع أحد المتنافسين على تفاصيل المشروع قبل الطرح.
* عدم وضع معايير تقييم واضحة ومفصلة ضمن وثائق المنافسة وعدم تحديد نسبها إن وجدت
* عدم وجود قناة رسمية لشكاوى المتنافسين في حالة الطعن في حيادية المواصفات.
* تفاوت جودة التعامل مع التوضيحات للمتنافسين: قد تكون شفهية وقد لا يبلغ الجميع بها
* مشاركة المسؤولين عن تحديد المواصفات في فحص العروض والترسية
* لا يوجد لجنة مستقلة للبت في ترسيه المناقصات.
لا يوجد وسيلة رسمية للمتنافسين غير الفائزين للحصول على مبررات عدم فوزهم.
* إمكانية تواطؤ أحد المتنافسين مع الجهة الحكومية لتقديم عرض متدن للفوز بالمنافسة ومن ثم التغاضي عن تنفيذ بعض عناصر المشروع.
* لا توجد قناة رسمية لدى الجهة المسؤولة عن المناقصة للشكاوى المتعلقة بالمخالفات
* تفاوت إجراءات الإعلان عن نتائج ترسية المنافسات وعدم شفافيتها.
********
قامت «سعفة « أيضًا بإجراء تعديلات على 20 مادة من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ليتفق ذلك مع بنود النظام الأساس.