حددت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين في لائحتها التنفيذية التي صدرت أخيرا بعد نحو 10 سنوات من صدور نظامها، ثلاثة إجراءات تمكنها من حيازة أموال الأجانب المقيمين في السعودية، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية.

وأوضحت اللائحة المحتوية على 45 مادة الإجراءات الأساسية التفصيلية في آلية حصر الأموال والتحفظ عليها، والولاية على أموال المشمولين بالنظام، والإشراف على الأوصياء والقيمين والأولياء، والديات والأموال والتركات المتنازع عليها، والنظارة على الأوقاف الذرية (الأهلية)، وإدارة الأموال واستثمارها، إضافة إلى الأحكام العامة.

إشعار السفارة

وكشفت اللائحة أن الأحكام المنظمة للولاية على أموال القصر، والحمل، وناقصي الأهلية وفاقديها تسري على الأجنبي المقيم في السعودية، كما أن الهيئة تتولى إشعار سفارة بلاد المقيم بأمواله عن طريق وزارة الخارجية، كما أنه يطبق حكم ناقص الأهلية أو فاقدها على كل محجور عليه سواء كان الحجر لحفظ نفسه أو لحفظ غيره أو لهما، على أن يصدر بذلك حكم من المحكمة.

وطبقا للائحة فإن على الهيئة مكاتبة الجهات الشرعية والإدارية وغيرها لموافاتها بأموال الغائبين والمفقودين التي لديها وتسليمها للهيئة بموجب اختصاصها، وأنه في حال تبين للهيئة غيبة شخص أو فقده وله أموال فتتولى الهيئة استلام تلك الأموال وحيازتها مع مراعاة ثلاثة أمور:

إذا ثبت من خلال الجهة المختصة مغادرة الأجنبي السعودية بتأشيرة خروج نهائي أو مضت المدة المحددة لعودته دون أن يعود أو تم ترحيله فإنه يعدّ في هذه الحالة في حكم الغائب وتتولى الهيئة حفظ وإدارة أمواله.
إشعار سفارة بلاد الغائب أو المفقود الأجنبي عن طريق وزارة الخارجية بتلك الأموال لإبلاغ ذوي الشأن لتوكيل السفارة أو أحدهم لاستلام تلك الأموال.

إذا كان هناك دعوى على الغائب أو المفقود فإن الهيئة لا تتصرف في أمواله إلا بعد صدور حكم قطعي بشأنها من المحكمة ولها الحق في سداد ما يرد إليها من التزامات ناتجة عن حفظها وصيانتها، كما أن لها الوفاء بالديون والالتزامات المستحقة عليها للغير إذا كانت لا تستغرق أموال التركة ولا تضر بمقيم الدعوى.

وأبانت اللائحة، في مادتها الثانية الآلية المناسبة في حصر الأموال والتحفظ عليها، وذلك من خلال تشكيل لجنة من موظفي الهيئة فور انتقال الولاية لها وإثبات ذلك في محضر، وأنه يجوز للهيئة الاستعانة بالشركات المتخصصة، والمكاتب الاستشارية لحصر الأموال وحسم التكاليف المترتبة من تلك الأموال.

ووفقا للائحة فإن للهيئة الحق في مكاتبة الجهات الشرعية، والإدارية ذات العلاقة كالمحاكم، وكتابات العدل، ومؤسسة النقد، ووزارات الخارجية، والمالية، والشؤون الاجتماعية، وهيئة السوق المالية وغيرها للتحقق من الأموال المملوكة للمشمول بولايتها سواء كانت نقدية أو عقارية أو أسهما داخل السعودية وخارجها.

وأشارت اللائحة إلى أن نقل الأموال التي يتم حصرها من مكانها إلى حيازة الهيئة لا تتم إلا وفق شروط محددة وهي:

أن تكون زائدة عن الاحتياجات المعيشية للمشمول بالولاية.
أن تكون مملوكة ملكية تامة له، فإذا كانت مملوكة على الشيوع فإنه يتعين أولا قسمتها وفرزها.
ألا تكون محلا لنزاع حول ملكيتها.
أن يحقق نقلها مصلحة المشمول بولاية الهيئة.
وأكدت اللائحة أنه إذا تبين للهيئة أن المشمول بولايتها له أموال خارج السعودية، فتقوم مباشرة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ وإدارة تلك الأموال ونقل ما يمكن نقله إلى السعودية إذا كان يحقق المصلحة، كما أنه لا يجوز لأي من الورثة أو الشركاء أو غيرهم القيام بأعمال التصرف أو إدارة الأموال النقدية، والمنقولة، والعقارية التي يكون المشمول بولاية الهيئة مالكا لها أو شريكا فيها بعد وفاة أحد هؤلاء:
1. المورث.
2. الولي.
3. الوصي.
4. الوكيل.
5. الناظر.