كشف مصدر قضائي لـ «عكاظ»، نظر المحكمة الجزائية في القطيف فيما يقارب من 5 قضايا تتعلق بـ «أموال الخمس» تجمع من مواطنين وتهرب إلى خارج المملكة، واصفاً القضايا بأنها تندرج تحت جرائم غسل الأموال التي تنظر وتعاقب وفقا لنظام مكافحة الأموال ولائحته التنفيذية في المملكة.

وأوضح المصدر أن نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وفق المادة 18 تنص على عقوبة مرتكبي جرائم غسل الاموال، مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.

وقال: إذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة، وللمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض الأعمال سواء كانت تعاقدية أم غير ذلك، إذا علم أطرافها أو أحدهم أو كان يفترض أن يعلموا بأن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة، وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها، مستخدمها إذا أبلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين.

وينص ذات النظام على أنه يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الآتية إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، وإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، والاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.

فيما تتولى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية، هذا الجانب من الضبطيات، حيث تعمل باستقلالية عملية كافية، وكجهاز مركزي وطني لتلقي البلاغات وتحليل ونشر التقارير وتوجيه بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بأنشطة غسل الأموال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه الوحدة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية ممارسة مهامها وارتباطاتها.

وللسلطة المختصة التحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وحدة التحريات المالية عند التأكد من قيام الشبهة بجريمة غسل الأموال الأمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بالجريمة لمدة أو مدد لا تزيد على 30 يوما، وإذا اقتضى الأمر استمرار مدة الحجز أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية.

وكان مصدر قضائي نفى لـ«عكاظ» ما تداولته عدد من وسائل الإعلام بشأن إصدار حكم من المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف يقضي بسجن مواطن خمسة أعوام، بسبب إدانته بجمع أموال «الخمس» من المواطنين وتحويلها للخارج، مؤكدا أن الحكم الصادر يتعلق بغسل أموال وليس لجمع أموال «الخمس».

وأوضح أن الحكم صدر في مطلع محرم الماضي، وتضمن إدانة المدعى عليه «خ - س» بتهمة «غسل الأموال وتهريبها لخارج المملكة لجهات مشبوهة والتسبب بالإضرار باقتصاد البلد».

وأشار إلى أن الحكم يتضمن كذلك مصادرة الأموال المودعة والمحولة من حساب المدعى عليه والمقدرة بنحو 5 ملايين ريال، ومنع المدعى عليه من السفر لمدة 5 سنوات بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن.