قالت وزارة العدل إن من صلاحيات قاضي التنفيذ، إيقاف تصرف المحكوم عليه في أملاكه الثابتة والمنقولة، وإيقاف حركة حساباته البنكية، بالإضافة لإصدار الأوامر بالمنع من السفر، والحبس والإفراج.

وأضافت الوزارة أن صلاحيات قضاة التنفيذ تشمل القضايا المدنية والتجارية والمالية وقضايا الأحوال الشخصية، والإشراف على بيع ممتلكات وعقارات المحكوم عليه بالمزاد العلني، وفقاً لصحيفة "الجزيرة".

وأبانت أن الصلاحيات تشمل أيضاً طلب إيقاف الخدمات عن المحكوم عليه وتجميدها، إلى جانب تنفيذ قسمة التركة بين الورثة، وتوزيع المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه على الدائنين.