علمت "سبق" من مصادرها الخاصة بقيام عدد من فروع بنوك التسليف والادخار بعدد من مناطق ومحافظات السعودية بملاحقة محتالين؛ استفادوا من قروض بشكل غير قانوني بعد تزويرهم توقيعات مسؤولين وأختام لجهات حكومية، تم كشفها بعد إخطار البنوك تلك الجهات بالحسم على المستفيدين، فيما لا تزال البنوك تتعقبهم لاسترجاع المبالغ المالية المخصصة لكل رب أسرة بـ60 ألف ريال.
وأكدت المصادر أن الجهات الرسمية هي التي كشفت عمليات التزوير، بعد قيامها بالتحري والبحث عن أسماء الأشخاص المدونين في شعارات الحسم المرسلة لهم من البنوك، وتبيّن أن المستفيدين من خارج منظماتهم، ولا يعملون بها، وأنهم حصلوا على القروض بعد قيامهم بتعبئة نماذج الإعانات بطريقة مزورة لتوقيعات بعض المسؤولين العاملين بالجهات نفسها، إضافة إلى تزوير الأختام الرسمية الخاصة بهم.
وقامت الجهات الرسمية بإشعار الوزارات التابعة لهم، وتزويد الجهات الأمنية والبنك السعودي للتسليف والادخار بنسخة من الشكوى المرفوعة ضد الأشخاص المزورين لملاحقتهم قانونيًّا وماليًّا، فيما أكد البعض إن محتالي القروض حصلوا على مبتغاهم من بنك التسليف والادخار لسهولة آلية التعامل الورقي اليدوي، مطالبين بالربط الإلكتروني بين الجهات الرسمية؛ لتوفير الوقت للمستفيدين، والوقاية من تكرار مثل هذه الاحتيالات.
وشددوا على محاسبة محال المطابع الأهلية والخطاطين الذين تجاهلوا الأنظمة والتعليمات، وعملوا على قص الأختام دون خطابات رسمية.
من جهته، رد عبدالعزيز الناصر، المتحدث الرسمي لبنك التسليف والادخار، على سؤال "سبق" حول القضية بأنه يصل إلى البنك بعض الطلبات في مراحل مختلفة من التقديم، تحتوي على بيانات ومستندات غير صحيحة أو مزورة، كما هو حال بعض الجهات المالية، وأنه في حال وجود اشتباه أو شكوى يتم مخاطبة الجهات الأمنية مباشرة للتحري وضبط المخالفين.
وأضاف: يعمل البنك بشكل مستمر على الحد من هذه الحالات، بوضعإجراءات وقائية، ووضع اشتراطات وإجراءات واضحة لقبول المستندات المقدمة، كما يقوم بتزويد موظفيه المعنيين بشكل مستمر بالدورات اللازمة لاكتشاف حالات التزوير، والتعامل معها وفقًا للضوابط المتفق عليها.
وأردف "الناصر" بأن الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية ذات العلاقة حدَّ من هذه الحالات بشكل كبير.
من جانبه، علق المحامي القانوني عبدالعزيز الجوفان على العقوبات التي قد تطول المزورين بأنه جاء في المادة الرابعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير أن من زور خاتمًا أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية يعاقَب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات، وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.
وجاء في المادة الثامنة من النظام المذكور أن من زور محررًا منسوبًاإلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية يعاقَب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.