أوضح الشيخ محمد صالح المنجد أن هناك أربع حالات لزكاة العقارات تبعاً لنية مالكها، الأولى أن يمتلكها بنية البناء والسكن وفي هذه الحالة ليس فيها زكاة مهما بلغت، والثانية تجب فيها الزكاة وذلك إذا امتلكها بنية التجارة، حيث تخرج الزكاة بناءً على قيمتها في السوق عند مضي الحول عليها.

وأبان المنجد من خلال تغريدات متتابعة على حسابه بموقع "تويتر" أمس (الأحد)، أن الحالة الثالثة هي أن يمتلك العقار بنية الزراعة والحرث، وهذه ليس في أصلها زكاة وإنما على الزروع والثمار الناتجة ويجب إخراجها عند الحصاد.

أما الحالة الرابعة، فأشار المنجد إلى امتلاك العقار بغرض الإيجار والاستثمار، وتلك ليس في أصلها زكاة وإنما تجب على الإيرادات المستفادة، بحيث تُجمع الإيرادات في هذه السنة مع بقية الأموال والنقود التي يملكها صاحب العقارات، فإن بلغت النصاب يؤدي زكاتها 2.5%.

وفي السياق ذاته، نوّه الشيخ المنجد إلى أن مَن اشترى أرضاً ولم ينو التجارة بها أو تردد في ذلك فلا تجب فيها الزكاة ولو مرّ عليها الحول.

وتابع أن مَن كان يشتغل بتجارة الأراضي ولديه أرض ينتظر أن يشتريها أحد فعليه زكاتها ولو بقيت سنوات، أما إذا كانت أرضاً عنده قد استغنى عنها ويريد أن يبيعها لكن لم يأته زبون ليشتريها فليس عليها زكاة.